10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قضاء مستعجل / طلب مستعجل / اجتهاد قضائي مقارن

قضاء مستعجل / طلب مستعجل / اجتهاد قضائي مقارن

يتعرض القضاء المستعجل للموضوع في الدعوى المنظورة أمامه بحكم الضرورة فقط بغية معرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية المطلوبة في الدعوى المستعجلة حتى يتخذ التدبير المؤقت بهذا الشأن. لذا فإن الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل لها صفة الأحكام المؤقتة ويمكن الرجوع عنها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولا سيما في دعوى الأساس.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أن الجهة الطاعنة أقامت الدعوى على الخصم بالطعن حيث نسبت اتهامه بجرم غصب عقار بأن فتح بابا واستغل موقعا غير جار في إيجاره وخالف قوة القرارات القضائية.
وحيث أن ثبوت ارتكاب مثل هذا الجرم إنما تتطلب توفر العناصر الجرمية التي نصت عليها المادتان 723 و413 من قانون العقوبات والتي تتلخص في أن يقدم المدعى عليه على التصرف بعقار غيره دون أن يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف أو أن يخالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية ووضع اليد.
وحيث أنه ثبت لمحكمة الاستئناف من البطاقة البريدية المؤرخة في 7/10/1977 الموجهة من قبل الجهة المدعية – الطاعنة – إلى الجهة المدعى عليها بأن القبو محل النزاع كان مشغولا من قبل الجهة المدعى عليها بالذات وقد أقر مضمونها وكيل الجهة الطاعنة.
وحيث أن الإقرار الذي تتذرع به الجهة الطاعنة، الصادر عن المدعية في معرض تخمين المأجور لا يتصف بصفات الإقرار القضائي لذا فهو قابل لإثبات العكس بوسائل الإثبات القانونية بحيث لا يعود له أي أثر قانوني فيما إذا ثبت عكس ذلك.
وحيث أن القضاء المستعجل يتعرض للموضوع في الدعوى المستعجلة المنظورة أمامه، بحكم الضرورة فقط بغية معرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية المطلوبة في الدعوى المستعجلة حتى يتخذ التدبير المؤقت لهذ الشأن. لذا فإن الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل لها صفة الأحكام الوقتية، ويمكن الرجوع عنها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، لاسيما في دعوى الأساس.
يضاف إلى كل ما تقدم أن عقد الإيجار المبرم مع مورث الجهة المدعى عليها المؤرخ في 22/11/1960 لا يحدد على وجه الدقة والتفصيل مواصفات مما يعطي المحكمة المدنية المختصة تحديد مداه في ضوء الأدلة التي يسوقها الطرفان إلا أنه لما كان تبين أن المحكمة لم تبحث فيما جاء في الحكم المستعجل رقم 163/20 تاريخ 17/3/1980 وفي الفقرة الثانية منه حيث قضى برد طلب فتح الباب موضوع الدعوى ومن ثم إقدام الجهة المدعى عليها بفتحه، ولم تضع هذه الواقعة موضع المناقشة والتمحيص وتقول رأيها فيما إذا كان مثل هذا الفعل يشكل الجرم المعاقب عليه بحكم المادة /413/ عقوبات مما يجعل الحكم سابقا أوانه ويجعل بالتالي أسباب الطعن تغدو والحالة ما ذكر نائلة من الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر: نقض الحكم موضوعا.
قرار 617 / 1983 – أساس 1110/1982 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن