– إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز الخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه وبالتالي فان قيام الخصم بإيداع النفقات هو أمـر جوازي يعـود لتقديره، وأن للمحكمة أن تتخذ من عدم إبداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها . قرار تمييز حقوق رقم 906/2023 .