أوجب المشرع الاردني في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية المضافة بموجب القانون المعدل رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادة ( ٦ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ تقصير مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء المتقابل و الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) من قانون الأصول المدنية في حالتين هما :
١ – الدعاوى التي منحها صفة الاستعجال بنص خاص .
ومن الأمثلة عليها الدعاوى الناشئة عن قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وقانون الاستملاك وقانون العمل .
٢ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية مثل دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة أو شيك أو عقد صريح أو ضمني أو سند تعهد أو عقد مكتوب .
وفي الحالة الثانية لا بد من صدور قرار من رئيس المحكمة أو القاضي باعتبار الدعوى مستعجلة .