السند الرسمي | محامي أراضي | وكالة غير قابلة للعزل | يمين حاسمة
السند الرسمي
محامي أراضي
وبالرد على أسباب التمييز نجد:
وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها كون الدعوى مقامة بشكل مخالف للقانون.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وفي ردها على ما ورد في هذا السبب توصلت إلى أن المدعي يستند في إقامة الدعوى إلى الإقرار الوارد ضمن الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل والتي أقر فيها المدعى عليه بقبضه لثمن قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن هذا الإقرار وارد ضمن سند رسمي منظم لدى كاتب عدل مأدبا وأنه بينة قانونية لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير وحيث أن المدعى عليه أنكر قبضه لقيمة الأرض موضوع الدعوى ولم ينكر التوقيع المنسوب إليه الوارد على الوكالة الغير قابلة للعزل موضوع الدعوى مما تطلب توجيه يمين عدم كذب الإقرار للمدعي والذي حلف اليمين بالصيغة المقررة من قبل المحكمة والتي ثبت من خلالها أن المدعى عليه لم يكن كاذباً بالإقرار الصادر عنه في الوكالة موضوع الدعوى.
السند الرسمي
محامي أراضي
كذلك تضمن قرارها بأنه وبالتدقيق في قائمة بينات المدعى عليه المقدمة في الدعوى نجد أن الغاية من دعوة الشهود هي الظروف التي أحاطت بتنظيم سند رسمي وأن المدعي عرض على المدعى عليه أن يقوم بإعطائه الأرض موضوع الوكالة غير القابلة للعزل مقابل أن يقوم المدعي ببناء عمارة سكنية ويقوم بإعطائه شقتين مقابل ثمن الأرض، وبأن تلك الوقائع المراد إثباتها من قبل المدعى عليه تخالف ما ورد في دليل كتابي وهو الوكالة الغير قابلة للعزل رقم 2839/2008 المنظمة لدى كاتب عدل مأدبا من المدعى عليه للمدعي والتي باع المدعى عليه للمدعي بموجبها قطعة الأرض رقم 430 حوض (1) طاسان من أراضي مأدبا وقد ورد فيها مساحة هذه القطعة وأقر فيها المدعى عليه أنه قبض قيمة هذه الأرض وعليه فإن الوقائع المراد إثباتها بالبينة الشخصية ثابتة لدى المحكمة بموجب بينات خطية وهي سند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير وحيث لم يرد أية بينة تثبت تزوير هذا السند وعليه فإنه حجة على المدعى عليه بما ورد فيه من التزامات سنداً للمادة (6) من قانون البينات.
السند الرسمي
محامي أراضي
إلا أننا نجد أن السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون ينحصر العمل فيها في التاريخ والتوقيع فقط كما تقضي بذلك المادة 6/1/ب من قانون البينات .
أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفه كما تقضي بذلك المادة 7/2 من القانون ذاته .
وحيث إن الإقرار بقبض الثمن ورد على لسان الموكل في عقد الوكالة الخاصة غير قابلة للعزل رقم 12622/2017 من أن المدعي قبض الثمن هو بيان على لسان ذوي الشأن وبالتالي يجوز إثبات خطأ هذه البيانات بجميع طرق الإثبات ومنها اليمين الحاسمة (انظر بهذا الخصوص القرار رقم 129/2013 تاريخ 7/5/2013 ، 1484/2020 ، 2578/2015 ،: 7301/2022 هيئة عامة).
السند الرسمي
محامي أراضي
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك واعتبرت انه لا يجوز إثبات ما ورد في صك الوكالة إلا بالتزوير وبالنتيجة لم تقم بتوجيه اليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه لإثبات ما يدعيه من أن المدعي عرض على المدعى عليه أن يقوم بإعطائه الأرض موضوع الوكالة غير القابلة للعزل مقابل أن يقوم المدعي ببناء عمارة سكنية ويقوم بإعطائه شقتين مقابل ثمن الأرض وبأنه لم يقم بدفع الثمن بل قام بتوجيه يمين عدم كذب الإقرار بالرغم أن وكيل المميز وفي جلسة المحاكمة المنعقدة في 16/3/2022 أمام محكمة الدرجة الأولى ابدى تمسكه بتوجيه اليمين الحاسمة وسارت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى ثم توصلت إلى ما توصلت إليه من نتيجة بالاستناد إلى مفهوم خاطئ بأن ما ورد في الوكالة لا يطعن به إلا بالتزوير وسايرتها محكمة الاستئناف دون أن تحيط بوقائع الدعوى وبيناتها بشكل صحيح ، فيكون قرارها واقعاً على نحو غير موافق للقانون مما يتعين نقض القرار المميز لورود هذا السبب عليه.
السند الرسمي
محامي أراضي
وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بعدم رد الدعوى لمرور الزمن المانع من سماعها.
وحيث نجد أن مطالبة المدعي ناشئة عن إخلال المدعى عليه بالتزامه العقدي الوارد بالوكالة غير القابلة للعزل فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو مرور الزمن الطويل المنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني والتي تنص على أنه (لا ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به عن المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة دون عذر شرعي) كما تنص المادة (454) من القانون المدني على أنه (تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقاً على شرط …إلخ).
(قرار تمييز 2281/2018 ، 4129/2017 2291/ 2021). مما يتعين رد هذا السبب.
السند الرسمي
محامي أراضي
وعن السببين الثالث والرابع ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث اعتماد تقرير الخبرة على الرغم من أنه جاء مخالفاً للأصول والقانون.
في ذلك نجد أن الخبرة نوع من أنواع البينة وفقاً للمادة (6/2) والمادة (71) من قانون البينات ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينات وترجيح بينة على أخرى وتحديد مدى إنتاجية الاستعانة بالخبرة الفنية من عدمها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها شريطة أن تكون النتيجة التي توصلت إليها مستخلصةً استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون البينات.
السند الرسمي
محامي أراضي
ولما كانت محكمة الاستئناف وفي ردها على السبب الخامس من أسباب الاستئناف قد أخذت بما توصلت إليه الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى، وبالرجوع إلى محاضر المحاكمة أمام محكمة البداية نجد أنها في جلسة 22/12/2021 قررت إجراء الخبرة الفنية وذلك لوصف قطعة الأرض رقم 430 حوض (1) طاسان من أراضي مأدبا وصفاً دقيقاً ووصف طبوغرافية الأرض وقربها وبعدها عن الخدمات وتقدير قيمة قطعة الأرض وبعد إجراء الكشف بإشراف محكمة الدرجة الأولى وفي جلسة لاحقة ورد تقرير الخبرة، وباستعراض تقرير الخبرة نجد انه قد تضمن وصفا لقطعة الأرض من ضمنها بأن يحده شارع معبد من الجهة الشمالية سعة 10م ولم يبين الخبير تاريخ فتح الشارع وفيما اذا كان الشارع قائما بالتاريخ المحدد للتقدير وهو 29/6/2008 ، عدا عن أن الخبير أشار في تقريره بأنه استخدم طريقة المقارنة دون ن يشير بأنه اطلع على أسعار الأراضي المجاورة، وإنما استند فقط إلى اطلاعه على سعر الأساس لدى دائرة الأراضي والمساحة دون أن يبين في تقريره ما هو سعر الأساس بشكل يعزز استخدامه أسلوب المقارنة، ولما كان المميز قد ارفق على سبيل الاستئناس تقديرات صادرة عن مقدرين عقاريين تتضمن فرقاً كبيراً في تلك التقديرات بمقارنتها مع تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى.
السند الرسمي
محامي أراضي
لذلك ولما كان تقرير الخبرة الذي قررت محكمة الاستئناف اعتماده يخلو من المتطلبات المنصوص عليها في المواد (83،85) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد كان على محكمة الاستئناف بسط رقابتها على تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى وعدم اعتماده وإجراء خبرة فنية جديدة وفقاً لأحكام القانون ولما لم تفعل فان قرارها يكون مخالفا للقانون ومستوجباً للنقض لورود هذين السببين عليه.
وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق .
الحكم رقم 4132 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
السند الرسمي
محامي أراضي
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183