قانون الشركات | شركة التضامن | محامي شركات في الأردن
شركة تضامن
محامي شركات في الأردن
lawyer jordan
المادة (9)
تأسيس شركة التضامن
أ – تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين ، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث ، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين ( 10 ) و ( 30 ) من هذا القانون .
ب – لا يقبل اي شخص شريكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل .
ج – يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة .
المادة (10)
عنوان الشركة
أ – يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها ، او من لقب او كنية كل منهم ، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او أسمائهم عبارة ( وشركاه ) او ( وشركاهم ) حسب مقتضى الحال ، او ما يفيد معنى هذه العبارة ، ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائماً مع هيئتها القائمة .
ب – لشركة التضامن ان تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على ان يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسلاتها .
ج – اذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن او بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلاً باسمائهم فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بان عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية .
المادة (11)
اجراءات التسجيل
أ – يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الاصلية من عقد الشركة،
موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم ، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون،
على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي :
1 – عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد .
2 – اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه . محامي شركات في الأردن
3 – المركز الرئيسي للشركة .
4 – مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم .
5 – غايات الشركة .
6 – مدة الشركة اذا كانت محدودة .
7 – اسم الشريك المفوض او اسماء الشركاء المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم .
8 – الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها او افلاسه او الحجر عليه ، او وفاة الشركاء جميعاً .
ب – يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة،
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وله رفض الطلب،
اذا تبين له ان في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشريعات المعمول بها،
ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها،
وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم،
واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .
ج – اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير،
بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة، فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل،
ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الاجراءات القانونية،
ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي،
كما يقوم المراقب بنشر اعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية .
د – لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أياً منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها،
بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
محامي شركات في الأردن
المادة (12)
سجل شركات التضامن
ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها،
وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها،
ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب،
اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه .
محامي شركات في الأردن
lawyer jordan
المادة (13)
تغيير او تعديل العنوان
لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب، ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء،
ولا يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات،
كما لا يكون سبباً في ابطال اي تصرف او اجراء قانوني او قضائي قامت به او قام به غيرها تجاهها،
وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها او التعديل الذي أدخلته عليه،
في السجل الخاص بشركات التضامن، وذلك خلال سبعة أيام من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه،
ونشره في الجريدة الرسمية على الموقع الالكتروني للدائرة .
المادة (14)
تعديل عقد الشركة
اذا طرأ اي تغيير او تعديل على عقد شركة التضامن، او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها،
فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير او التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن،
وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه او اجرائه وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون،
وللمراقب ان ينشر على الموقع الالكتروني للدائرة اي تعديل او تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة .
محامي شركات في الأردن
المادة (15)
عدم التقيد باجراءات التسجيل
ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) من هذا القانون،
لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة،
او التغيير لمصلحة الغير، ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء،
ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك .
المادة (16)
حقوق الشركاء و التزاماتهم
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء،
والالتزامات المترتبة عليهم، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح او الخسائر،
فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة .
ب- للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير اوتعديل حقوقهم،
والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة،
او في اي وثيقة اخرى ويشترط في ذلك ان يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (17)
ادارة الشركة
أ – يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن، ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها،
والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم بأعمال الشركة،
وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة،
ولا يجوز له تقاضي مكافأة او أجر عن عمله في ادارة الشركة الا بموافقة باقي الشركاء،
ب – كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة،
تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال،
اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل،
وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل .
محامي شركات في الأردن
المادة (18)
واجبات المفوض بادارة الشركة
أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة و اخلاص،
وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة،
ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه .
ب- يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة،
او يلحق بها بسبب اهماله او تقصيره،
وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لأي سبب من الأسباب .
المادة (19)
التزامات المفوض بإدارة شركة التضامن
أ – يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن،
ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي :
1 – حساباً عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة،
قام به او مارسه في سياق ادارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة،
بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة او علاماتها التجارية او شهرتها،
ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك،
بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة .
2 – حساباً عن اي أموال او موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه واستعمالها،
او استغلالها او بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية، وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة،
وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.
ب – لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون،
على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر.
محامي شركات في الأردن
المادة (20)
عزل المفوض عن ادارة الشركة
أ . اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة،
او بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء،
او بناء على قرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من راسمال الشركة،
اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك، وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشركاء،
بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض .
ب. يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب شريك او اكثر،
وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة اذا رات سببا مشروعا يبرر هذا العزل، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل.
المادة (21)
الاعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها
لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم،
القيام باي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال :
أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه.
ب- عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها.
ج- ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة ، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره .
د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة،
او القيام بادارة مثل تلك الشركات، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة .
المادة (22)
نفقات المفوض بادارة الشركة ، محامي شركات في الأردن
تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها،
او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها،
ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.
المادة (23)
اخراج احد الشركاء من الشركة
لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء.
المادة (24)
دفاتر و قيود وسجلات الشركة
أ – تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي محل تمارس فيه أعمالها،
كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية،
ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها،
والحصول على نسخ او صور منها ، ويعتبر باطلاً اي اتفاق على غير ذلك.
ب – تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية الف دينار او أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء.
المادة (25)
مسؤولية الشركة باعمال المفوض بادارتها
أ- تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة او لم يكن.
ب- يعتبر الشخص المفوض بادارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة ،الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة (26)
مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة
أ- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل،
مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها،
ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.
ب- كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بالفاظ او بكتابة او تصرف،
او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من اصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء.
المادة (27)
مخاصمة الشركة ، محامي شركات في الأردن
يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها،
الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه،
الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه،
فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء،
ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.
المادة (28)
الانسحاب من الشركة
أ – للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:
1- ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعاراً خطياً،
على العنوان الوارد في طلب التأسيس يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة،
ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب اعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية،
وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ.
2 – ان يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة،
عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 – ان يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل او ضرر لحق بها او بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.
ب – اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة.
ج – يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة،
اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة واجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
د – وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين،
فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او أكثر الى الشركة،
عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكماً.
محامي شركات في الأردن
المادة (29)
ضم شريك الى الشركة
أ- يجوز ضم شريك او أكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك،
ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها، وضامناً لها بأمواله الخاصة.
ب- تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة،
بتنازل أحد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة او اي جزء منها،
وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين ( 2 و 3 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون.
lawyer jordan
المادة (30)
وفاة احد الشركاء
أ- ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك.
1- تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها.
2- ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل اليه من حصة مورثه،
اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون،
وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة،
وفي جميع الاحوال على الورثة المنضمين والشركاء اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة،
وبيانها بما يتفق واحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب.
3 – اذا كان بين ورثة الشريك المتوفي قاصراً او فاقداً للأهلية القانونية،
فينضم الى الشركة بصفة شريك موصي وتتحول عندها الشركة حكماً الى شركة توصية بسيطة.
ب – اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في عقدها،
او في اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك، نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه،
فلا تسأل تركة الشريك المتوفي عن اي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته.
محامي شركات في الأردن
المادة (31)
افلاس احد الشركاء
أ- إذا خضعت الشركة لاجراءات الاعسار وفقا لأحكـام قـانـون الاعسـار،
فيعتبر الشركاء المتضامنون فيهـا فـي حالـة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار.
ب- إذا أشهر إعسار أي من الاشخاص الشركاء فـي شـركة التضامن،
فيتم تصـنيف ديـون دائنـي الشـركة وفـق التصـنيفات الـواردة في قانون الاعسار،
وإذا خضعت شركة التضامن لاجراءات التصفية وفقا لاحكام قانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها.
lawyer jordan
المادة (32)
الحالات التي تنقضي بها الشركة
تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية :
أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى .
ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء .
ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها .
د- ببقاء شريك واحد فيها ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون .
ه- بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإعسار.
و- بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار او بالحجر عليه،
ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة
ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي .
ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.
محامي شركات في الأردن
المادة (33)
فسخ الشركة
أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء ، وذلك في اي من الحالات التالية :
1 – اذا أخل اي شريك بعقد الشركة اخلالاً جوهرياً مستمراً،
او ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيراً او اهمالاً في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها او المحافظة على حقوقها.
2 – اذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها الا بخسارة لاي سبب من الأسباب.
3 – اذا خسرت الشركة جميع أموالها او جزءاً كبيراً منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.
4 – اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذراً.
5 – اذا اصبح اي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماتها.
ب – للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اما ان تقرر فسخ الشركة،
او ان تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او أكثر منها،
اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى استمرار الشركة في أعمالها،
بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.
المادة (34)
توقف الشركة عن العمل ، محامي شركات في الأردن
أ-اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالها، فعلى الشريك المفوض او أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك،
خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها،
وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين امهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة اعمالها،
واذا لم تستجب فيتم قيدها فـي سجل خاص وتشطب حكما اذا مضى على قيدها في هذا السجل مدة سنة.
ب- تبقى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة قائمة في حال التوقف أو الشطب،
ولدائني الشركة الرجـوع عليهم مباشرة للمطالبة بديونهم على الشركة.
المادة (35)
تصفية الشركة
أ – تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تصفية،
وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء، وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء،
فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم اموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون .
ب – تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها،
وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولاجراءاتها ،
وتنتهي سلطة المدير المفوض بادارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء او غيرهم .
المادة (36)
تعيين المصفي
اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم ،
فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او اي منهم ،
واما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون او بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة .
المادة (37)
اعمال المصفي
أ – على مصفي شركة التضامن ان يبدا عمله باعلان عن تصفية الشركة على الموقع الالكتروني للدائرة،
واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها ، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات ،
ولا يحق له التنازل عن أي من هذه الاموال والموجودات والحقوق او يتصرف بها الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء او باذن من المحكمة .
ب – ليس للمصفي ان يمارس اي عمل جديد من أعمال الشركة او باسمها الا ما كان لازماً او ضرورياً لاتمام عمل سبق للشركة ان بدأته .
ج – يعتبر المصفي مسؤولأ بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه المادة .
المادة (38)
واجبات المصفي ، محامي شركات في الأردن
يترتب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن،
وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريع اخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه ،
بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة ، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية المقررة لها .
المادة (39)
تسوية حقوق الشركاء بعد انقضاء الشركة
أ – تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية،
وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها،
بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية :
1 – نفقات التصفية واتعاب المصفي .
2 – المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها .
3 – المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة .
4 – الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعها حقوق الامتياز .
5 – القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها .
ب – ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة ، بما في ذلك ربح او خسارة التصفية،
حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة ، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة ،
فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .
ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها .
المادة (40)
واجبات المصفي عند الانتهاء من التصفية، محامي شركات في الأردن
أ . على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حسابا ختاميا،
عن الاعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة،
اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية،
ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية،
وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها،
او منح المصفي مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات،
وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وعلـى الموقـع الإلكتروني للدائرة،
ويسـري موعـد الاستئناف مـن تـاريخ النشـر في الجريدة الرسمية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف .
ب. اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة،
لم تشملها التصفية فللشركاء تقديم طلب مستعجل للمحكمة لاصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الاموال،
سواء بتعيين مصف جديدا او استمرار المصفي القديم بعمله .
محامي شركات في الأردن
مكتب العبادي للمحاماة
#المحامي_محمد_زهير_العبادي – استكشاف | Facebook
المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)