10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

الهبة بين الأزواج | محامي في قصر العدل

الهبة بين الأزواج | محامي في قصر العدل

محامي في قصر العدل

الهبة بين الأزواج

ورداً على أسباب التمييز :-

1: وبالنسبة للأسباب الأول والرابع والخامس والسادس والتاسع والعاشر والثاني عشر ومحصلة مؤداها تخطئة المحكمة برد الاستئناف بالرغم من أن المميز أثبت دعواه بدون مسوِّغ قانوني ، وتخطئة المحكمة باعتبار أن التنازل في العقد هي هبة بعوض مستندة لنصوص المواد 562 و 572 و ( 579\1 و 6 ) من القانون المدني مخالفة بذلك البينة المقدمة في الدعوى والعقد هو عقد بيع ناطق بما فيه ولا يجوز تفسيره على أنه عقد هبة مستتر بموجب عقد بيع ، ولم يرد في الملف ما يُثبت أنه عقد هبة ، وقد اعترفت المحكمة بمبلغ المئة دينار الذي وضع في العقد كثمن للحصص المباعة وما ورد على لسان الشهود وعدم بحث المحكمة بكون العقد عقد بيع ودون بيان طبيعته وعدم تطبيق المادة 239 من القانون المدني بصورة أصولية بالبحث بالشروط الواجب توافرها بعقد الهبة وفيما إذا كان يجوز الرجوع عنه من وكان على المحكمة البحث بطبيعة العقد من ايجاب وقبول ،

الهبة بين الأزواج

استناداً للمادتين 561 و 577\1 من القانون المدني وعدم دعوة الشاهدين للوقوف على طبيعة العقد وعدم قبول شهادتيهما لوجود المانع الأدبي وعدم الأخذ بما ورد في المادتين 576 و 577 من القانون المدني ، ، وتخطئتها بالاستناد لنصوص قانونية لا تنطبق على الواقعة موضوع الدعوى ، وعدم الأخذ بأن العقار موضوع البيع هو بيت سكن عائلي للطرفين أثناء الحياة الزوجية ، وتقديم دعوى إزالة الشيوع يستلزم تطبيق المادة 577\1 من القانون المدني .

محامي في قصر العدل

 

ورداً على ذلك نجد بأن تكييف الدعوى هو من إطلاقات وصلاحيات المحاكم وليس للخصوم إلا تقديم الادعاءات والدفوع المقدمة حولها وإن مسألة تكييف النزاع تستمد من الوقائع والأوراق والبينات المقدمة وما اتجهت إليه نية المتعاقدين فيها وفيما إذا كان النزاع أو الدعوى الماثلة ضمن عقود البيع أم أن هنالك اشتباه بين عقد البيع وعقود أخرى كالهبة .

وحيث أن المشرع الأردني عرَّف عقد البيع بأنه تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض ، بمقتضى المادة 465 من القانون المدني وهو من العقود الرضائية هي التي تنعقد بمجرد التراضي ، وينعقد عقد البيع بمجرد اتفاق إرادة البائع مع إرادة المشتري ، أي عندما يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بأي وسيلة من وسائل التعبير ، والذي يضع على عاتق البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ، ويلتزم المشتري في الوقت ذاته دفع الثمن إلى البائع ، وهذه الالتزامات هي التزامات تبادلية تجعل كلاً من البائع والمشتري دائناً ومديناً في الوقت ذاته ، بحيث يكون التزام كلٌ منهما سبباً لالتزام الآخر ، وباعتباره من عقود التمليك، فهو ينقل ملكية المبيع إلى المشتري كما ينقل ملكية الثمن إلى البائع ،

الهبة بين الأزواج

ويعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة ؛ لأن البائع يحصل على الثمن مقابل المبيع الذي يتنازل عنه ، كما يحصل المشتري على المبيع مقابل ما يتنازل عنه من الثمن ، وهذه الخصيّة جعلت البيع من التصرفات التي تدور بين النفع والضرر ، وهو يُعدّ من أهم العقود المسماة من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية ، ومن الناحية القضائية ، وقد نظم المشرع عقد البيع بمبادئ تنظم قواعده وتبيّن أحكامه وتفصلها من المادة 465 حتى المادة 556 من القانون المدني .

محامي في قصر العدل

 

ونجد أن المشرع عرَّف عقد الهبة بمقتضى المادة 557\1 من ذات القانون على أنها تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض ، وبمقتضى الفقرة الثانية من ذات المادة يجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً ، فعقد البيع وعقد الهبة كلاهما من العقود المسماة ، وكلاهما واردان على التملك ، بيد أن الواهب في عقد الهبة لا يعاوض الموهوب له ، وإنما يقوم بالتبرع له ، فما يميز البيع من الهبة هو وجود العوض ، فإذا وجد العوض في نقل الملكية ، كان العقد بيعاً ، وإذا لم يكن هناك مقابل لنقل الملكية ، كان التصرف هبة مهما اختلفت الألفاظ في التصرف ، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .

محامي في قصر العدل

 

لكن هذا المعيار يترتب عليه عدة اعتبارات ، منها إذا كان العوض لنقل ملكية الهبة إلى الموهوب له زهيداً تافهاً ، أو كان العوض مساوياً في القيمة ، قيمة الهبة أو يزيد عليها ، التصرف ، فإن قلت القيمة وكانت تافهة فيكون هبة ، إذا توافرت فيه نية التبرع عند الواهب حتى لو كان التصرف بعوض أو بمقابل ، وإذا لم تتوافر هذه النية كان التصرف بيعاً ، فمعيار التمييز في هذه الحالة يكمن في توافر نية التبرع أو عدم توافرها ، وهو أمر يرجع تقديره لقاضي الموضوع عندما يقوم بعملية التكييف للعقد ، أما إذا كان العوض مساوياً لقيمة الموهوب أو يزيد عليها، فإن العقد يكون عقد بيع حتى لو توافرت فيه نية التبرع ، لأن الأصل في الهبة ألا يتقاضى الواهب مقابلاً لما وهب ، إلا إذا كان المقابل مساوياً لقيمة ، لأنه إذا كانت قيمة العوض أو التكليف تعادل قيمة الموهوب أو تزيد عليها ، فإنه لا يتصور توافر نية التبرع لدى الواهب إذا كان على علم بالقيمة الحقيقية للموهوب ، ولذلك لا يمكن اعتبار العقد في هذه الحالة هبة ،

الهبة بين الأزواج

أما إذا كان الواهب لا يعلم بالقيمة الحقيقية للحق الموهوب بل كان يعتقد أن قيمته أكبر من قيمة التكليف ، فإنه يكون من المتصور أن تتوافر لديه نية التبرع ، ومن ثم يكون العقد هبة وتسري عليه أحكام عقد الهبة ، وقد جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن البيع بلا ثمن لا يرتب البطلان ولا يبرر الفسخ لأنه يحمل على محمل الهبة قرار تمييزي رقــــم 1069/87 ص1019 لسنة 89 وعليه فإن عقود البيع التي لم يذكر فيها الثمن تأخذ حكم الهبة ) .

محامي في قصر العدل

 

وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي والمدعى عليها كانت تربطهما علاقة الزوجية حتى تاريخ 17\1\2021 التي انتهت بالطلاق بين الفريقين ، وأثناء قيام علاقة الزوجية بين الفريقين ، وتقدم المدعي لمدير تسجيل أراضي السلط بالطلب رقم 2545\2016 بموضوع طلب بيع ،

الهبة بين الأزواج

ولم يرد في الطلب الثمن المتفق عليه ، كما هو ثابت من البينة المقدمة في الدعوى منها أقوال أحد الشهود ومنهم منظم الطلب الذي ذكر بأنه وضعت لغايات تسهيل إجراءات العقد ، وما ورد بأقوال ومذكرات المدعي نفسه وتمسكه بهذه الواقعة وخاصة مرافعته النهائية أمام محكمة الدرجة الأولى عندما ذكر بأن المعاملة لا يمكن قبولها بدون وجود الثمن ، وبتاريخ 26\5\2016 تم تنظيم العقد ووُضعت القيمة الواردة في الطلب لغايات إتمام المعاملة البالغة مئة دينار ، وقد وقع المدعي على العقد بهذا الوضع .

محامي في قصر العدل

 

وبما إن المشرع استلزم أن يكون الثمن في عقد البيع معلوماً ونافياً للجهالة إما بمشاهدته إن كان حاضراً أو ببيان مقداره وجنسه ووصفه إن لم يكن حاضراً أو بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديده ، وهو ما يُميزه عن عقد الهبة ، وحيث نجد أن العقد قد تضمن أن الثمن هو مبلغ مئة دينار ،

الهبة بين الأزواج

وذلك لغايات تسهيل اجراءات المعاملة لأنه لا يمكن استكمال إجراءات المعاملة بدون وجود الثمن في العقد ، وحيث إن إسباغ الوصف والتكييف الحقيقي على العقد ، باعتبار أن التكييف وتفسير العقود دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ سنداً للمادة (239) مدني يعود للمحكمة الأمر الذي تجد فيه المحكمة العقد بالصورة الوارد فيها هو عقد هبة تم سترها بعقد بيع وذلك لتوافر شروطها وفقاً لنص المادة (557) من القانون المدني .

محامي في قصر العدل

 

وبالنسبة لما أثير من أن العقد هو عقد بيع ، وعلى ضوء ما أبداه المدعي بلائحة الدعوى من حيث قيام المدعية بشراء حصص له في القطعة رقم 12 حوض رقم 17 \ الدير من أراضي قرية الفحيص من أراضي السلط ، والبناء المقام عليها بموجب العقد رقم 1742\2016 بقيمة 352780 دينار وأنها تمنعت عن دفع الثمن ، وسبب عدم طلب الثمن وجود العلاقة الزوجية بينهما ، وأن العقد أبرم بناء على الاتفاق على البيع بينهما وأن يكون الثمن بحسب تقدير دائرة الأراضي .

الهبة بين الأزواج

ولما كان الثابت أن العقد هو عقد هبة تحكمه نصوص القانون الناظمة لعقد الهبة بين المتعاقدين ، وفقاً لما توصلت إليه المحكمة بشأنه ، وبالنظر للسعر الوارد في العقد الذي ارتضى المدعي به ووقع على الطلب والعقد وما يمثله من فرق شاسع ما بين السعر الوارد في العقد كثمن مقبوض وبين تقدير دائرة الأراضي ، ولطبيعة العلاقة بين الزوجين في حينه ، فإن اعتبار العقد عقد هبة من قبل المحكمة قد وافق صحيح القانون والثابت في الدعوى ، وأن القول بأن العقد هو عقد بيع غير مقبول قانوناً ، مما يتعين رد هذه الأسباب لعدم ورودها على القرار المميز .

 

محامي في قصر العدل

 

2: وبالنسبة للأسباب الثاني والسابع والحادي عشر ومحصلة مؤداها تخطئة المحكمة بعدم إجازة البينة الشخصية إثبات الاتفاق العائلي ، وعدم الأخذ بمسألة أن العقد الموقع بين الفريقين وأن كان من العقود الرسمية إلاَّ أنه يجب التفرقة بشأن حجيته وبين ما ورد على لسان ذوي الشأن وليس هنالك ما يحول دون تقديم البينة على ما ادعاه المميز .

الهبة بين الأزواج

ورداً على ذلك ولما كان المميز تقدم بدعواه للمطالبة بقيمة الحصص التي قام بالتنازل عنها للمدعى عليها ، وأن هذا الادعاء الوارد في الدعوى ينصب في حقيقته على عدم صحة الثمن الوارد بالعقد كون هذا الإقرار مخالفاً للحقيقة وفق ادعائه في لائحة الدعوى الذي تم بحثه سابقا ، وعلى ضوء ما توصلت إليه محكمتنا من أن العقد هو عقد هبة وتسري عليه الأحكام الخاصة بعقد الهبة فإن البينة الشخصية المطلوبة تكون غير منتجة في الدعوى بعد أن تم التنازل بموجب العقد المذكور للمميز ضدها عن الحصص وتسجيلها باسمها ووجود علاقة الزوجية بينهما في حينه والتي تعتبر مانعاً من موانع الرجوع بالهبة وموافقته على توقيع العقد بعد وضع المئة دينار كثمن للحصص وتوقيعه على العقد وإقراره بقبضها وهي من حالات منع الرجوع بالهبة ، وبالتالي فإن هذه البينة غير منتجة في الدعوى وأن عدم إجازة المحكمة للبينة الشخصية ليس فيه مخالفة للقانون ، مما يتعين رد هذه الأسباب .

محامي في قصر العدل

 

3: وبالنسبة للسبب الثامن ومفاده تخطئة اليمين الحاسمة المطلوبة من المدعي على الوقائع الواردة فيها .

ورداً على ذلك فإن مسألة توجيه اليمين الحاسمة هي مسألة إفهام المميز أنه عاجز عن إثبات دعواه وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة هي مسألة جوازية وفقاً لحكم المادة 53 من قانون البينات ، وباعتبار أن العقد ثابت كما توصلت إليه المحكمة بأنه عقد هبة وهو ملزم لطرفيه وبما ورد فيه ويعتبر حجة بما ورد فيه فإنه والحال كذلك لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة المطلوبة ، مما يتعين رد هذا السبب 

الهبة بين الأزواج

4: وبالنسبة للسبب الثالث ومفاده مخالفة القرار للمادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، من حيث عدم معالجة دعوى المدعي وبيناته ودفوعه ، ويجب على الحكم أن يتضمن بيان المحكمة التي أصدرته و… حيث جاء الحكم غير معلل أو مسبب ولم يتطرق لباقي البينات ولم يُناقشها وافتقار القرار للتعليل والتسبيب.

الهبة بين الأزواج

ورداً على ذلك ، ولما كانت محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير وترجيح البينات أخذت بالبينات المقدمة في الدعوى وأصدرت حكمها بالاستناد إلى تلك البينات فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً كما وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة كانت سائغة ومقبولة وموافقة للقانون كما أن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل بما يتفق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية واشتمل حكمها على عناصره القانونية الواردة في المادة (160) من القانون ذاته وكانت النتيجة سائغة فإن حكمها يكون موافقاً للقانون ، مما يتعين رد هذا السبب .

لهــــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتصديق القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها

قراراً صدر بتاريخ 15 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 28/12/2023م.

محامي في قصر العدل

الهبة بين الأزواج

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

العقد الصوري / بيع صوري / هبة / اجتهاد قضائي مقارن

العنوان : بيع / صورية عقد البيع / الصورية النسبية / حكم / عيوب التدليل / الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال / الصورية / الصورية النسبية / هبة / الرجوع في الهبة / من موانع الرجوع في الهبة /...

الهبة / عقد هبة عقار

إجتهاد قضائي مقارن : - ( إن فسخ عقد الهبة المسجل في السجل العقاري تأسيسا على أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت بمقتضى المادة 878 مدني غير جائز. إذ أن منطوق هذه المادة أوجب لسريان أحكام الوصية على التصرف...

هل يجوز الرجوع عن الهدية ؟

لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من...