هل يجوز للشخص التعاقد مع نفسه؟ | محامي مدني
محامي مدني
نعم يجوز، موضحا ذلك بالآتي:
سنجيب على هذا التساؤل بالإستناد إلى نص المادة 80 من المذكرة الايضاحية للمادة 115 من القانون المدني.
المادة (80):
1. يتصور ان يتعاقد الشخص مع نفسه في حالتين:
قد يكون الشخص طرفا في التعاقد لحساب نفسه من ناحية،
ومتعاقدا بالنيابة عن الطرف الاخر من ناحية اخرى ،
يتحقق التعارض في هذه الحالة بين مصالحه الشخصية، وكذلك مصالح الاصيل .
وقد يتعاقد الشخص بصفته نائبا عن الطرفين في ان واحد .
وغني عن البيان ان مصلحة الاصيل لا تتيسر لها ضمانات الحماية الواجبة في كلتا الحالتين .
وفي الصورة الاولى ( اذا كان اصيلا عن نفسه ونائبا عن غيره) فالمذهب الحنفي لا يجيز تعاقده ولو مع الاذن .
اما في المذهبين المالكي والحنبلي فيجوز مع اذن الموكل وفي مذهب الشافعي روايتان احدهما ان العقد لا يجوز حتى مع الاذن والاخرى انه يجوز بالاذن .
وفي الصورة الثانية فالظاهر في المذهب الحنفي انه لا يجوز وفي المذهب المالكي يبدو ان التعاقد جائز باذن كل من الموكلين . وفي المذهب الشافعي لا يصح وفي المذهب الحنبلي يجوز .
( السرخسي ، المبسوط ، 19: 32. والخرشي ، 6: 77 – 78. والشيرازي ، المهذب : 1: 352 وابن قدامه ، المغني ، 5: 107 – 108).
محامي مدني
-يجوز على سبيل الاستثناء ان يتعاقد الشخص مع نفسه في حالتين :
اولاهما: ان يبيع الاب او الجد مال الصغير من نفسه او يبيع ماله من الصغير ولو بغبن يسير اذا كان حسن التدبير او مستور الحال وان كان سيء التدبير فتشترط الخيرية .
ثانيتهما : ان يبيع الوصي المختار من الاب او الجد مال الصغير من نفسه او يبيع ماله من الصغير وذلك اذا كان فيه نفع ظاهر للصغير.
( الكاساني 4: 135-136 والحطاب 5: 69 – 71 والمهذب 1: 330 و المغني 5: 112- 113).
2. ويجوز ان تقضي بعض نصوص التشريع او بعض قواعد التجارة بصحة تعاقد الشخص مع نفسه فمن ذلك اباحة تعامل الولي مع ولده وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية واباحة تعامل الوكيل بالعمولة باسم طرفي ، التعاقد وفقا لقواعد القانون التجاري . وراجع المواد (363-365) من مرشد الحيران وهي تطابق المواد (108) مصري و( 109) سوري ومشروع اردني .