وعن سبب الطعن التمييزي الذي ينصب على تخطئة محكمة بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية بتأييد قرار محكمة صلح الرصيفة بعدم الأخذ باعتراف المشتكى عليه عمار السلاق بارتكاب مخالفة السير المتمثل بتغيير المسرب تأسيساً على عدم تنظيم مخطط حادث كروكي وإن اعتراف المشتكى عليه بمخالفة قانون السير أمام المحكمة هو اعتراف قضائي:
وفي ذلك نجد أن الغاية من تنظيم مخطط الحادث المروري الكروكي هو لغايات التحقق من حوادث الصدم التي ينجم عنها أضرار مادية أو بشرية لأن تقرير الحادث المروري هو حجة بما ورد فيه ما لم يثبت عكس ذلك وهو من صلاحيات أفراد الأمن العام المكلفة بالتحقيق الفني لغايات التحقق من صحة حوادث الصدم المسببة للأضرار المادية أو البشرية أو الفرار من مكان الحادث أو الحوادث المفتعلة أو المقصودة أو المتعمدة وبالتالي فإن الأخذ بما هو وارد على لسان المشتكى عليه من اعترافات حول مسؤوليته عن جرم مخالفة السير يخالف ما هو وارد بتعليمات قانون السير المتعلقة بالتحقيق الفني في الحوادث المرورية لسنة 2016 والصادرة بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته .
وحيث إن محكمة بداية جزاء الرصيفة بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح الرصيفة انتهت إلى النتيجة ذاتها وأعلنت براءة المشتكى عليه عمار نائل عزات السلاق عن جرم السير المسنده إليه فإن ما ورد بأسباب التمييز لا يرد على القرار المميز .
لذا نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
الحكم رقم 3714 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .