10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مرض الموت / تصرفات المريض مرض الموت

مرض الموت / تصرفات المريض مرض الموت

ن تقييد التصرف في مرض الموت يرجع إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض (علماً أن فقهاء الإسلام في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت مرض الموت ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأياً كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (4) العقود التي تقع على البيع عبدالرزاق السمهوري (ص325) منشورات الحلبي الحقوقية).

وإن المستفاد من أحكام المادة (543/1) من القانون المدني أنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت:-

  1. أن يعجز المريض عن مصالحة العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش.

  2. أن يغلب فيه الهلاك الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء.

  3. أن ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة.

وأن إثبات مرض الموت بالشروط المتقدم ذكرها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وأكثر ما يثبت بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه كذلك يثبت بشهادات الشهود وبتقصي حياة المريض في أيامه الأخيرة وعلى الورثة الذين يطعنون في تصرف مورثهم بأنه صدر في مرض الموت فإنه يقع عليهم عبء إثبات المرض.

وحيث إن الخبرة الفنية وملف المريض الطبي قد بينت سيرة المريض الطبية وتاريخ دخوله للمستشفى وخروجه والأمراض التي كان يعاني منها وذلك منذ تاريخ 2/5/2015 وأنه بتاريخ 28/4/2019 قد أدخل لمركز الحسين للسرطان وخرج بتاريخ 29/4/2019 وبتاريخ 14/7/2019 تبين أنه يعاني من سرطان الرئة اليسرى في الدرجة الرابعة والأخيرة والمنتشر إلى جميع أنحاء جسمه وقد سبب هذا السرطان فشل جميع الأجهزة الحيوية للمرحوم وهو فشل الجهاز الدوراني والتنفسي وفشل كلوي بحيث يعجز الإنسان في هذه المرحلة عن متابعة أعماله الاعتيادية ويغلب في هذه المرحلة الهلاك.

وعليه فإن التاريخ المعتبر لمرض الموت هو تاريخ اشتداده الواقع في 14/7/2019 وليس لتاريخ اكتشافه وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها يستوجب النقض من هذه الناحية .

أما من حيث التاريخ لعقد الإيجار موضوع الدعوى فإن عقد الإيجار مؤرخ في 1/1/2019 وأن المدعيين ليسا طرفاً فيه وأن عقد الإيجار مصادق عليه من أمانة عمان الكبرى بتاريخ 6/8/2019 وأن المادة (2) من قانون البينات قد نصت على :

  1. لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

2-ويكون له تاريخ ثابت:-

  • من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.

  • من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً .

  • من يوم أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف مختص .

  • من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه).

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراع أحكام هذه المادة للوصول إلى التاريخ المعتبر لعقد الإيجارة المطلوب إبطاله فإن قرارها كذلك من هذا الجانب يستوجب النقض .

مكتب العبادي للمحاماة ، المحامي محمد زهير العبادي ، محامي ، إستشارة محامي ، إسأل محامي ، محامي الأردن ، قانون الأردن