قرار تمييز هيئة عامة 5680/2020 . **رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف. حول تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات التوقيع . برئاسة القاضي محمد الغزو.
الموضوع : طلب تعيين مرجع . عن اسباب الطلب : نجد ان هذه الدعوى مقامة للمطالبة بمبلغ (8000) دينار بالاضافة الى اثبات توقيع المدعى عليه على السند موضوع الدعوى وقيمته (8000) دينار. ونجد أن محكمة الصلح قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن دعوى إثبات التوقيع هي دعوى غير مقدرة القيمة وغير قابلة للتقدير وإنها لذلك تعتبر زائدة على الحد الصلحي وأن محكمة البداية لدى إحالة الدعوى إليها توصلت إلى أن الحكم بصحة التوقيع على فرض الثبوت يتبع قيمة الدعوى والمقدرة بمبلغ (8000) دينار ولهذا قررت إعلان عدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة الصلح باعتبارها صاحبة الصلاحية والإختصاص. ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن القاعدة المستقرة في الإختصاص بنظر الدعوى غير مقدرة القيمة أن محكمة البداية هي المختصة بمثل هذه الدعوى إلا أنه في الحالة المعروضة نجد أن دعوى إثبات التوقيع تنصب على سند قيمته تدخل ضمن الحد الذي يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولا يدخل في اختصاص محكمة البداية. ولغايات البت فيما إذا كانت هذه الدعوى غير مقدرة القيمة أم أن قيمتها تتحدد بقيمة السند المطلوب إثبات صحة لتوقيع عليه، فقد أشار الدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه (مدونة الفقة والقضاء في المرافعات ص702-ص706) أنه {تعتبر الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها إذا كان موضوعها أمراً أو شيئاً يستحيل تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى (كالالتزام بعمل أو بالامتناع عن عمل) وأن العبرة في اعتبار الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها هي باستحالة تقدير تلك القيمة لا بجهالتها فلو كانت قيمة الدعوى مجهولة ولكنها ممكنة التقدير اعتبرت مقدرة القيمة}. وعليه وحيث إنه يمكن تقدير قيمة دعوى إثبات التوقيع بالرجوع إلى قيمة السند المراد إثبات التوقيع عليه وأن هذا التقدير ممكناً وليس مستحيلاً الأمر الذي يدعو إلى القول بأن الإختصاص القيمي بنظر دعوى إثبات التوقيع تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة لتوقيع عليها وفي الحالة المعروضة وحيث إن قيمة السند موضوع هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح فتكون محكمة الصلح هي المختصة بنطر الدعوى والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير مستساغة وهي أن المدعي إذا أقام دعواه مطالباً بقيمة الورقة التي تدخل في نصاب محكمة الصلح فإنه يقيمها أمام محكمة الصلح في حين أنه إذا أقام الدعوى بصحة توقيع هذه الورقة نفسها فإنه يقيمها أمام محكمة البداية. لهذا ورجوعاً أن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر اعتبار محكمة صلح حقوق مأدبا هي المختصة بنظر هذه الدعوى وإعادة الأوراق إلى مصدرها .