قرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2021/3711) برئاسة القاضي محمد الغزو رجوعا عن أي اجتهاد سابق
حول : هل يجب ذكر أسماء جميع الخصوم مهما تعددوا أو يكفي ذكر اسم أحدهم واتباعه بكلمة ( وآخرين ) أو ( ورفقاه ) يكفي لصحة الخصومة ؟، ان الإجراءات القضائية تعد وسيلة لتحقيق غاية وليست مطلوبة لذاتها فإن التمسك بالشكل والإغراق فيه قد يحجب تحقيق العدالة ٠
القرار؛ وقبل الرد على أسباب الطعن ؛ نشير ابتداءً إلى أن الطعن الاستئنافي رقم ( 1443/2020 ) كان قد قدم من المستأنف وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بمواجهة المستأنف عليهم : أيمن هايل مرجي سالم الهملان وآخرين وحيث إن اجتهادات محكمة التمييز في الدعاوى التي لا تحدد فيها خصومة الطعن – سواء من الجهة الطاعنة أو المطعون ضدها – أي هل يجب ذكر أسماء جميع الخصوم مهما تعددوا أو يكفي ذكر اسم أحدهم واتباعه بكلمة ( وآخرين ) أو ( ورفقاه ) يكفي لصحة الخصومة ؟
وفي ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي الأردني قد سلك اتجاهين بخصوص مدى وجوب ذكر أسماء جميع الخصوم في لوائح الطعن الاستئنافية والتمييزية ؛
الاتجاه الأول : ذهب إلى القول أنه لا بطلان إلا بنص القانون طبقاً لنص المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث إن هذا القانون وفي المادتين (181 و 193) لم يرتب البطلان في حال إغفال ذكر اسم أحد الطاعنين أو المطعون ضدهم ما دام قد ذكر في اللائحة اسم المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه ورقمه وتاريخه الذي بدوره تضمن هذه التفصيلات فإن ما يترتب على ذلك استبعاد البطلان القانوني فيما يتعلق باللائحة التي انطوت على خطأ باسم أحدهم فالعيب الجوهري شرطه أن يترتب على الإجراء ضرر للخصم وأن عدم ذكر اسم أحد الخصوم لا يعدو عن كونه خطأً مادياً ومن قبيل السهو ولا يلحق ضرراً بالخصم الآخر وحضور الأخير وقيامه بأي إجراء يعتبر في حكم تنازله عن إثارة هذا الدفع , ومن ثم فإن ورود كلمة ( وآخرين ) أو ما شابهها بعد ذكر اسم أحد الخصوم في لائحة الطعن الاستئنافي أو التمييزي لا يمنع من نظر الطعن والبت فيه موضوعاً بالنسبة لجميع الخصوم (انظر تمييز حقوق رقم 1711/2014 هيئة عامة وتمييز حقوق رقم 2934/2004 تاريخ 13/1/2005 وتمييز حقوق رقم 2712/2018 وتمييز حقوق رقم 4263/2021 وتمييز حقوق رقم 1005/2019) ٠
الاتجاه الثاني : ذهب إلى القول إنه يجب ذكر أسماء جميع الخصوم عند تقديم الطعون وبصورة نافية للجهالة وإن إيراد كلمة ( وآخرين ) وما شابهها في لائحة الطعن يؤدي إلى وجوب رد الطعن شكلاً بمواجهة من لم يذكر اسمه صراحة ( انظر تمييز حقوق رقم 2568/2021 و 4266/2021 و 4265/2021 و 2133/2021 و 3221/2021 و 2859/2021 و 5852/2020 و 6281/2020 و 6259/2020 و 5738/2020 و 4031/2020 و 3890/2020 و 2925/2020 و 1156/2020 وغيرها الكثير وحيث قامت الجهة المستأنفة ( وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بتحديد الجهة المستأنف عليها بأنها: ( أيمن هايل مرجي سالم الهملان وآخرون ) كما حددت جهة الاستئناف بصورة نافية للجهالة وقدمت الجهة المستأنف عليها لائحتها الجوابية على هذا الطعن مضمنة لائحتها كل أسماء المدعين ( المجاوبين ) وعددهم (31) ولم تتمسك بالدفع أن الطعن الاستئنافي مردود شكلاً عمن لم يرد اسمه صراحة ضمن لائحة الطعن الاستئنافي كما لم تتمسك بهذا الدفع ضمن مرافعتها الخطية مما يفيد أنها تنازلت عن هذا الدفع ٠
ويؤيد هذا الاتجاه جانب من الفقه حيث يذهب إلى أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المردودة لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً في التعريف به (د. أحمد مليجي : الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات وفقاً لأحداث تعديل بالقانون رقم (76 لسنة 2007 – الجزء الرابع – طبعة نادي القضاة – ص (906-911) ) ٠ ولما كانت الإجراءات القضائية تعد وسيلة لتحقيق غاية وليست مطلوبة لذاتها فإن التمسك بالشكل والإغراق فيه قد يحجب تحقيق العدالة ٠
لهـــــــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم ورجوعاً عن الاجتهادات القضائية السابقة التي قضت برد الطعن شكلاً عند ورود كلمة (وآخرين) في لوائح الطعن بمواجهة الخصوم الذين لم تذكر أسماؤهم صراحة ضمنها ونظر الطعن موضوعاً وفي الوقت ذاته وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل فنقرر نقض الحكم المميز من حيث مقدار المبلغ المحكوم به ليصبح (31641) ديناراً و (176) فلساً وتصديق الحكم المميز فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها٠