10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

وقف تنفيذ العقوبة / شروط وصلاحيات وقف تنفيذ العقوبة

وقف تنفيذ العقوبة / شروط وصلاحيات وقف تنفيذ العقوبة

وبالرد على اسباب الاستئناف :

ومحكمتنا تجد ان المشرع أخذ بالنواحي الانسانية باحكامه الجزائية لاسباب كثيرة منها ان المشرع يبغي تحقيق اهداف وغايات كثيرة لا مجال هنا لتعدادها ومنها على سبيل المثال اعطاء فرصة للجاني باصلاح نفسه واعادة ادماجه بالمجتمع ولذلك أوجد المشرع احكام كثيرة تتعلق مرة بالاعفاء من العقوبة وتارة اخرى اسبابا وأعذار قانونية تتعلق بتخفيض العقوبة وجعل الاخيرة ملزمة للمحكمة بتخفيض العقوبة، كما اقر مبدأ وقف تنفيذ العقوبة بكل الاثار المترتبة عليها اذا توافرت الشروط الواردة بحكم المادة (54) مكرر من قانون العقوبات بالاضافة به موقف المشرع الجزائي في التعديل الاخير لقانون العقوبات الاخذ بنظام العقوبات البديلة في بعض الجرائم لمرحلة اولى لتطبيق فكره الاصلاح الجنائي وهذا هو جزء من منظومة اصلاحية واسعة للقانون الجنائي ودوره بالاصلاح .

ومن هذا الجانب الانساني للعقوبة التي يبغيها المشرع الجزائي هو مواكبة تطور السياسة الجنائية وملخصها التركيز بدلا من العقوبات الحبسية لغايات حجز الحرية فقط لتتجاوزها الى محاولة ادماج المحكوم عليه بالمجتمع واعادته الى جادة الصواب لاسباب كثيرة.

الاسباب المخففة التقديرية وهي حالة نص عليها التشريع الجزائي الاردني الا انه لم يذكر ما هي الحالات التي تدخل تحت معنى الاسباب المخففة التقديرية وبالتالي هي حالات ترك المشرع تحديدها للقاضي الجزائي ليحدد فيما اذا كانت واقعة محددة تشكل سبب مخفف تقديري يستعملها القاضي لتخفيض العقوبة ام لا.

بمعنى ان واقعة ما يمكن ان تشكل سببا مخففا تقديريا لشخص او وفي واقعة معينة ولا تشكل بنفس الوقت سببا مخففا تقديريا لواقعة او لشخص اخر.

بمعنى انها خيارا واجتهادا لمحكمة الموضوع الجزائية تقدر كل حالة على حده والسبب المخفف التقديري اما ان يكون متعلقا بالشخص نفسة او ان يكون متعلقا بالواقعة وظروف ارتكابها .

ما نريد ان تتوصل اليه محكمتنا ان الاسباب المخففة التقديرية لم ترد بالقانون على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال بل هي وقائع يستنبطها القاضي لكل واقعة على حده.

وهي اذن استنباط قضائي وبالتالي فما استقر عليه القضاء استقرارا ثابتا فيه صفة الديمومة يمكن اعتباره حالة من حالات الاسباب المخففة التقديرية اما اعتبار القضاء بقرار او قرارين ودون الاستقرار الثابت عليها بالاحكام القضائية لا يمكن الركون الى ثلة من هذه الاحكام باعتبار اي واقعة او حالة شخصية سبب مخفف تقديري او عدم اعتباره سبب مخفف تقديري لان الاجتهاد القضائي للمحكمة الاعلة يكون مؤنسا لدرجة الالتزام في تفسير القانون وتطبيقه وليس في استنباط الوقائع المادية واعتبارها القانوني.

وعودة على واقعة الدعوى وبالتأسيس على ما اسلفناه فان محكمة بداية الجزاء المشكلة كمحكمة جنايات صغرى والتي اعتبرت الاعتراف الذي أدلى به المستأنف ضده يشكل سببا مخففا تقديريا هو ايضا مكان تقدير ونظر من محكمتنا وقد يعني الاعتراف الاختياري امام المحكمة الجزائية دلالة على التوبة والندم وعدم العودة الى ارتكاب وهذا بحد ذاته غاية المشرع الذي يتبنى فكرة ادماج المحكوم عليه بالمجتمع وابعاده عن الجريمة بعد شعوره بالندم وقد يكون الاعتراف من شخص آخر مكرر للجنايات استثهار بالعقوبة وطريق لتخفيفها فقط دون التفكير الجدي بالعودة عن الجريمة.

ومحكمتنا وحيث انها تميل بقضاءها الى فكرة الاصلاح الجنائي واعطاء الفرصة للجاني في ان يراجع تصرفاته من خلال عدم التشدد في تطبيق العقوبة، وان محكمتنا لا تشترط وجود المصالحة للاخذ بالاسباب المخففة التقديرية في هذه القضية للاسباب التي اوضحناها اعلاه.

لذلك بناءا على ما تقدم فان محكمتنا تعتبر ولباقي ظروف الواقعة الجرمية والشخصية للمحكوم عليه وكونه لم يثبت انه مكرر بالمعنى التكرار الجرمي فانها ترى ان الاعتراف الذي ادلى به المحكوم عليه يعتبر سببا مخففا تقديريا.

قرار صادر عن محكمة إستئناف إربد / جزاء رقم (2018/10341).