10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

يحق لمدعي الشفعة إثبات صورية الثمن

يحق لمدعي الشفعة إثبات صورية الثمن

مبدأ قانوني

وحيث أنه من المستقر قضائياً على أنه يجوز لمدعي الشفعة إثبات صورية الثمن المسمى في عقد بيع الأرض التي يطلب فسخه وتملكها بحق الشفعة بالبينة الشخصية إن وجدت قرائن على صورية الثمن.

وحيث أن وكيل المدعين (المميزين) قدم ضمن بيناته عقود بيع أراضي  بنفس المنطقة (رغم إختلاف تواريخ البيع) وكذلك قدم إقراراً من البائع بالثمن فإن ذلك يعتبر من القرائن سماع البينة الشخصية.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

قرار الصادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(128/2016فصل17/3/2016).