10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أراضى بور / التعويض عن الاستيلاء عليها

أراضى بور / التعويض عن الاستيلاء عليها

الطعن رقم 2754 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 113
بتاريخ 03-11-1987
الموضوع : استيلاء
المادة “9” من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .
يتم تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء على الأراضى البور غير الخاضعة لضريبة عقارية لبوارها أو المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة – يعتبر هذا التقدير نهائياً بمجرد إعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – يعتبر القرار الصادر بإعتماد التقدير قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى طبقاً للبند خامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة .

مكتب العبادي للمحاماة