– لكي يتوفر جرم الافتراء الجنائي يجب ان يثبت علم المدعي ببراءة المدعى عليه . – المادة ٣٩٢ من قانون العقوبات نصت صراحة على تعريف جرم الافراء ، كما عرفت المفتري بانه الشخص الذي يخبر السلطة القضائية او السلطة التي يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف او كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه . – تقرير منع المحاكمة من جرم لا يعني بالضرورة ان يكون المدعي مفتريا على خصمه بما نسب اليه في ذلك الجرم فالاجتهاد القضائي قد استقر على ان علم المدعى عليه ببراءةالمفترى عليه لايصح افتراضه وانما لابد من اقامة الدليل عليه . – منع المحاكمة لعدم كفاية الادلة او لرجوع المدعي عن دعواه لايكفي لاعتبار المدعي مفتريا .