10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أركان وعناصر جرم الإعتداء / أركان وعناصر جرم التهديد / أركان وعناصر جرم الإيذاء

أركان وعناصر جرم الإعتداء / أركان وعناصر جرم التهديد / أركان وعناصر جرم الإيذاء

بعد التدقيق والمداولة تجد محكمتنا ان وقائع القضية تتلخص انه وفي الشهر الثاني من عام 2023 قامت المشتكى عليها بالاعتداء على ابن المشتكي الحدث م.م بالضرب حيث قامت بعضه و خمشه و كان ذلك في الشارع المقابل لمنزل المشتكي وعندما حاول المشتكي تخليص ابنه الحدث م.م من المشتكى عليها قامت الأخيرة بتهديد المشتكي بالقول : (رح اشتكي عليك و اخليك تزود بالسجن و رح أتهمك إنك تهجمت علي إذا بتقرب) حيث تأثر المشتكي من تهديد المشتكى عليها و تقدم بالشكوى وجرت الملاحقة.

هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال:

ملف القضية الصلحية الجزائية رقم 1463/2023 المبرز ن/1 بكامل محتوياته.

وفي القانون:

تنص المادة (351) من قانون العقوبات أنه :- (( إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهةً دون واسطة شخص آخر بناءً على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين )) .

كما نصت المادة (334) من قانون العقوبات على:

1. اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة اي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

2. اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة ايام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي ان يتنازل عن شكواه الى ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.

وبتطبيق القانوني على وقائع الدعوى وباستعراض المحكمة لأركان وعناصر جرم الايذاء تجدها على النحو التالي:

الركن القانوني: وهو السند الشرعي لاعتبار فعل ما جريمة وتحديد الجزاء المترتب عليه ويتكون من ثلاثة عناصر هي؛ وجود نص في القانون على تجريم الفعل ووجود نص يقرر عقوبة او تدابير احترازية للفعل المجرم وعدم خضوع الفعل لسبب من اسباب التبرير التي نص عليها القانون وفي معرض هذه القضية فان الركن القانوني يتمثل بنص المادة (334 ) من قانون العقوبات.

محل الاعتداء : وهو الحق في سلامة الجسد، ويقوم هذا الحق على ثلاثة عناصر:

العنصر الاول: السير الطبيعي لوظائف الحياة في الجسم، حيث ان لكل انسان الحق في صيانة جسده من أي اعتداء وان يحتفظ بالقدر المتوفر لديه من الصحة اي مصلحته في الا يهبط مستواه الصحي.

العنصر الثاني: التكامل الجسدي أي مصلحة الجسم في ان يحتفظ بمادته في كل جزئياتها وهذا احدى عناصر الحق في سلامة جسد الانسان وان كل اعتداء أو فعل من شانه الانتقاص من مادة الجسم يعد اعتداء على سلامته.

العنصر الثالث: التحرر من الالام البدنية، ويقصد بذلك ان الانسان صاحب الحق في صيانة وسلامة جسده وانه يتلقى شعوراً معيناً حينما يتخذ جسمه وضعاً أو صورة معينة ويعترف القانون بمصلحته في أن يظل محتفظاً بهذا الشعور، وبقدر من الارتياح المعتاد وتطبيقاً لذلك فإن كل اعتداء يؤدي الى احداث الالام بجسد المجني عليه يعد مساساً بالحق في سلامة الجسد.

2.الركن الثاني : الركن المادي: ويقوم هذا الركن على ثلاثة عناصر وهي على النحو التالي:

العنصر الاول: الفعل الذي يرتكبه الجاني ويشكل الاعتداء على سلامه جسد المجني عليه ، ويتمثل باتيان افعال الضرب او الجرح او الايذاء ويقصد بالضرب الضغط على انسجة المجني عليه وفي حال اسفر هذا الضغط عن تمزيق في انسجة الجسد او قطع لها سمي جرحا اما الايذاء فهو كل مساس بجسد المجني عليه دون ضرب او جرح اي دون ضغط على انسجته او تمزيق لها كالبصق على الوجه والرش بالماء ونثر الرمال او التراب عليه وقص الشعر وقضم الاظافر وتسليط الاشعة الضارة لاجهزة الجسم واطلاق الاضاءة المبهرة امام العينين ليلا او اطلاق الضوضاء الصوتية قرب الاذن لايذائها ومعيار التفرقة بين الضرب والايذاء تبعا لجسامة التعدي وهي مسالة موضوعية يرجع في تقديرها الى قاضي الموضوع ( انظر لطفا قانون العقوبات الخاص – محمد زكي ابو عامر و سليمان عبدالمنعم –منشورات الحلبي الحقوقية 2004 – الصفحات من 351- 354 ).

العنصر الثاني: النتيجة المترتبة على هذا الاعتداء الذي اصاب جسد المجني عليه بالالام والمعاناه .

العنصر الثالث: رابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة، أي أن تكون رابطة السببية موجودة بين فعل الجاني وبين الذي اصيب به المجني عليه.

3.الركن الثالث : القصد الجرمي: ويتوافر هذا القصد في هذا الجرم اذا ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمه عن ارادة وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسد الانسان، أي أن تتجه إرادة الجاني الى المساس بسلامة وصحة جسدها المجني عليه وان يكون قد توقع النتيجة التي تترتب على فعله وتتجه ارادته مع ذلك لتحقيقها.

وحيث نجد الأفعال التي قامت بها المشتكى عليها والمتمثلة بقيامها بالاعتداء بالضرب على الحدث م.م وعضه وخمشه مما أدى لاصابته واحتصاله على تقرير طبي بمدة تعطيل أسبوع، ومن ثم قيامها بتهديد المشتكي بقولها له ( راح اشتكي عليك واخليك تزود بالسجن ورح اتهمك انك تهجمت علي اذا بتقرب…) مما أدى لشعوره بالخوف نتيجة ذلك، مما يعني تحقق كافة اركان وعناصر الجرائم المسندة للمشتكى عليها، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى توصلت لإدانة المشتكى عليها بالجرمين المسندين اليها، ولذات النتيجة التي توصلنا لها وطبقت احكام القانون تطبيقا سليما على وقائع الدعوى مما يتوجب ادانتها بهذين الجرمين.