10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أملاك عامة / إشغال الأملاك العامة

أملاك عامة / إشغال الأملاك العامة

الأملاك العامة تشمل الكثير من الأملاك , فهي تبدأ بالشواطئ البحرية والغدران والبحيرات والأنهار والينابيع والمياه الجوفية وأقنية الملاحة والري وشبكات الكهرباء والهاتف وإنشاءات التحصين والمراكز الحربية والعسكرية , لتنتهي بالشوارع والطرقات والممرات وخطوط المواصلات والسكك الحديدية وسواه.
وفي هذا الخصوص نصت الفقرة الأولى من المادة ( 90 ) من القانون المدني على أنه تعتبر أموالاَ عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم , في حين نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه لا يجوز التصرف في هذه الأموال كما منعت الحجر عليها , وهي لم تجز تملك هذه الأموال بالتقادم.
وتابعت المادة ( 91 ) من القانون المدني فنصت على أنه تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم ، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.
وهذه الأموال منظمة بموجب القرار رقم ( 144 ) لعام 1925 المتضمن نظام الأملاك العامة , المعدل بالقانون رقم ( 88 ) تاريخ 25 / 6 / 1958 الذي كان قد بحث في الأملاك العامة بشكل مفصل , حيث أكد وفي مادته الأولى على أن الأموال العامة تشمل الأملاك العمومية , وهي جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال المصلحة العمومية , وهذه الأموال وبسبب ما أعدت له هي مما لا يجوز بيعه , كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بمرور الزمن , وهي مما لا يخضع لعمليات التحديد والتحرير إلا بموجب قرار خاص يصدر عن رئيس الدولة يحدد المنطقة والأملاك العمومية التي ستخضع لمثل هذه العمليات.
وقد قسمت المادة الرابعة من هذا القرار الأملاك العامة إلى قسمين , بالاستناد إلى معيار المنفعة المخصصة لها هذه الأملاك , فالقسم الأول هو الأملاك العامة الوطنية العمومية ويشمل الأملاك العامة المخصصة للمنفعة العامة الوطنية العمومية , أما القسم الثاني فهي الأملاك العامة المخصصة للمنفعة البلدية.
واهم جاء في هذا القرار هو نص المادة ( 14 ) منه , فهذا النص كان قد بحث وتحت عنوان إشغال الأملاك العامة المؤقت , ولأجل ذلك هو أجاز لكل من الدولة والبلديات وكلاً فيما يخصه أن يرخص بصفة مؤقتة قابلة للإلغاء أو مقابل رسم ما , بإشغال الأملاك العامة إشغالاً شخصياً مانعاً , لا سيما إذا كانت المسألة تتعلق بمشروع معين.
وهذا الإشغال يسمى امتيازاً إذا كان يتعلق بمصلحة عمومية , أو يكون إجازة إذا لم يكن يتعلق بمصلحة عمومية , فالإجازة لا تتعلق بمصلحة عمومية , ونص هذه المادة وفي كلا الحالتين اشترط لمنح الامتياز أو الإجازة المحافظة على حقوق الآخرين.
والمادة ( 15 ) من القرار اشترطت أن تعطى الامتيازات وفق الأحكام المنصوص عليها في القرار رقم ( 2511 ) تاريخ 20 / 3 / 1924.
وعادة تمنح الإجازة الخاصة بالأملاك العمومية الخاصة بالدولة بقرار من رئيس الدولة , أما الإجازات الخاصة بالأملاك العامة الخاصة بالبلديات , فتعطى وفقاً للقوانين والشرائع الخاصة بالبلديات , وهذه الإجازة تمنح لمدة سنة واحدة ويمكن تجديدها بطريقة القبول الضمني , بحيث يحدد في قرار منحها الرسوم الواجب دفعها لقاء , وتحسب هذه الرسوم في ضوء المساحة والموقع , ويمكن بصورة استثنائية تخفيضها كثيراً , فيما إذا كانت تتعلق بمنفعة عمومية , وهذه الرسوم يجب دفعها سلفاً بحيث لا يحق لصاحب الإجازة أن يتنازل عنها قبل انتهاء السنة المبدئية.
ووفق المادة ( 18 ) من القرار يمكن إلغاء إجازات الإشغال المؤقت للأملاك العمومية , بدون تعويض , عند أول طلب من الإدارة , على أن يحق لصاحب الإجازة أن يدعي بإعادة كل أو بعض الرسوم التي دفعها , ويجري سحب الإجازة بقرار من رئيس الدولة.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

محامي في عمان