وأصدرت محكمتنا بتاريخ 14/2/2022 قرارها رقم (6871/2022) والذي جاء فيه:-
ورداً على أسباب التمييز :
وعن أسباب التمييز كافة والتي انصبت على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما لم تعالج أسباب عدم إجازة شهادة الشهود على الوقائع الجائز إثباتها والمتعلقة بعدم تطبيق أوامر الدفاع من قبل المستأنف ضده وعدم تطبيق المادة (19) من قانون العمل ولم تعالج المحكمة الظروف التي أحاطت بإنهاء خدمات المستأنف ضده والتي لم تكن اعتيادية وفي أوقات الظروف الطارئة ( جائحة كورونا) ولم تلتفت المحكمة في قرارها حيث تم أخذ القرار بإنهاء خدمات المستأنف ضده حماية لباقي الموظفين ولاستمرار عمل الشركة وقد أجازت المادة (28) في الفقرتين ( ب + د) من قانون العمل فصل العامل دون إشعار.
وفي الرد على ذلك فمن الرجوع لأوراق الدعوى نجد من البين أن المدعي (المميز ضده) قد استند في دعواه إلى أن المدعى عليها (المميزة) قد قامت بفصله من العمل بشكل تعسفي وترتب له على أثر هذا الفصل الحقوق التي يدعيها.
وحيث إن المشرع قد أجاز لصاحب العمل والعامل الحق بإنهاء عقد العمل وإن إنهاء العقد وإن كان حقاً فيفترض استعمال الحق في نطاق المشروعية.
وحيث إن المدعى عليها(رب العمل) قد دفعت دعوى المدعي بأن إنهاءها لعقد العمل كان مبرراً ومستنداً إلى أحكام المادة (28) من قانون العمل وليس فيه تعسف.
ولما كان التعسف من عدمه في استعمال الحق من الوقائع المادية ويجوز إثباته بطرق الإثبات كافة بما في ذلك شهادة الشهود وأن المدعى عليها لإثبات دعواها دفعها بأن إنهاء عمل المدعي كان مبرراً وقدمت بيناتها الخطية والشخصية المتمثلة بشهادة الشهود.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد قررت في جلسة 7/6/2021 أجازت البينة الخطية والبينة الشخصية إلا أنها في جلسة 23/6/2021 قررت الرجوع عن قرارها فيما يتعلق بسماع البينة الشخصية وقد سايرتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ذلك.
إلا أننا نجد أن تلك البينات المقدمة من المدعى عليها (رب العمل/المميزة) سواء منها الخطية والتي تمثلت بالمسلسلات (1-5) والبينة الشخصية المتمثلة بخمسة شهود لإثبات أن فصل المدعي مبرراً وليس تعسفياً هي بينة جائز إثباتها بشهادة الشهود وبما أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تراعِ ذلك فكان يتوجب عليها سماع البينة الشخصية المطلوبة ومن ثم أن تقوم بمناقشة البينات المقدمة في الدعوى ووزنها وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه.