10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إذا سرقت مركبة شخص وتسبب سارقها بحادث سير فهل لشركة التأمين الرجوع على مالك السيارة المسروقة بمادفعته للغير (المتضرر) من تعويضات ؟

إذا سرقت مركبة شخص وتسبب سارقها بحادث سير فهل لشركة التأمين الرجوع على مالك السيارة المسروقة بمادفعته للغير (المتضرر) من تعويضات ؟

الجواب :
لم تجز المادة (16 /ب) من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنه 2010 لشركة التأمين حق الرجوع على مالك المركبة المسروقة وإنما أجازت لها الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث فقط دون المالك لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر.
قرار تمييز حقوق رقم 168 لسنة 2021 ، نص القرار :

  • وفي ذلك فإن الطاعن كان قد أثار لدى محكمة الاستئناف في حججه وبيناته أن المركبة التي تسببت بوقوع حادث السير موضوع المطالبة بهذه الدعوى كان يقودها المرحوم محمد مصباح عمر كتكت والتي أخذها دون علمه ورضاه واستند في ذلك الى ما ورد في القضية التحقيقية رقم 3089/ 2016 والتي تكونت نتيجة الحادث وصولاً منه في ذلك إلى عدم أحقية الصندوق في المطالبة بهذه الدعوى على اعتبار أن المركبة قد خرجت من حيازته وسيطرته دون علمه ورضاه وأن محكمة الاستئناف في قرارها الطعين لم تعالج هذه المسألة ولم ترد عليها في ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما كان يتوجب عليها الرد بكل وضوح وتفصيل حتى يمكن لمحكمتنا بسط رقابتها عليها ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه وهذه الأسباب ترد عليه ويتوجب نقضه) .

  • قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم 8268/2020 ثم نظرت فيها على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 27/10/2020 أصدرت قرارها والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

  • لم يلقَ الحكم الاستئنافي المذكور قبولاً لدى المدعى عليه أيمن فادي ذيب حداد فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 21/11/2020 ضمن المدة القانونية .

وفي الرد على أسباب التمييز :-

وعن الأسباب الثاني والرابع والخامس والسادس وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها وعدم مراعاة ما ورد في القضية التحقيقية رقم 3089/2016 والمسجلة لدى مدعي عام شرق عمان وما تم فيها من إسناد جرم سوء الأمانة لمورث المدعى عليه الثاني بالإضافة إلى عدم مراعاة أن المركبة المسببة للحادث لم تكن بحيازته وأن مورث المدعى عليه الثاني قام بمغافلته وقام بسرقة مفتاح مركبته مما لا تتوافر معه مسؤوليته بالتعويض عن الحادث أو الرجوع عليه بما دفعه الصندوق من تعويضات للمتضرر من الحادث .

وفي ذلك ومن مطالعة المادتين (3 و 10) من تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعديلاته رقم لسنة 2004 الصادر بموجب المادة (85) من قانون تنظيم أعمال التأمين نجد أن هذا الصندوق له شخصية اعتبارية وله حق القيام بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود والتقاضي وتعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي في حالة عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث أو عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها وأن الصندوق يحل محل المتضرر المستفيد من التعويض في مواجهة أي شخص كان ، لهذا المتضرر (المستفيدمن التعويض الحق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر المستفيد من التعويض .

وفي الحالة الماثلة فإن المميز ضده صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات قام بدفع تعويض للمتضرر من الحادث الذي تسبب به مورث المدعى عليه الثاني أثناء قيادته للمركبة العائدة ملكيتها للمميز لمخالفة السائق قانون السير المتمثل بتغيير المسرب بشكل مفاجئ ودون وجود عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة التي يقودها فإن من حق المميز ضده الرجوع على المميز بالمبالغ التي دفعها لذوي المتوفى من الحادث استناداً لتعليمات صندوق المتضررين المشار إليها سابقاً.

وبما أن مسؤولية المميز مالك المركبة المتسببة بالحادث مقررة بمقتضى أحكام المادة (291) من القانون المدني فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز موافقاً للقانون .

وأما ما أثاره الطاعن حول عدم توافر مسؤوليته بالتعويض عن الحادث مدار البحث كون المركبة العائدة له لم تكن بحيازته وقد تعرضت للسرقة من قبل الشخص الذي تسبب بالحادث فنجد أن المادة (16/بمن نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 لم تجز لشركة التأمين الرجوع على مالك المركبة المسروقة أو التي استعملت دون وجه حق وإنما أجازت لها الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث فقط دون المالك لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر وأن المادة (4) من تعليمات الصندوق قد نصت على أنه لا يترتب على الصندوق أية مسؤولية بالتعويض في الحالات التالية:-

1 – تحقق أي من حالات الاستثناء المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ .

وحيث إن البينة التي قدمها المميز في هذه الدعوى لم تثبت فعل سرقة المركبة موضوع الدعوى من قبل مورث المدعى عليهم الثاني وإنما الفعل المنسوب إلى المورث وهو سوء استعمال الأمانة وأن مورث المدعى عليه قد استعمل المركبة المسببة للحادث دون معارضة من مالكها الأمر الذي ينبني عليه أن الاستثناء الوارد في المادة (16/2) من نظام التأمين الإلزامي وبدلالة المادة (4) من تعليمات الصندوق غير متوافرة في هذه الدعوى حتى لا يجوز للصندوق الرجوع على مالك المركبة بما دفعه الصندوق من تعويضات للمتضرر وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .

وعن السببين الأول والثاني وفيهما ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها من حيث إن الحكم المطعون فيه غير معلل ومسبب وفق أحكام المادة (188) من الأصول المدنية .

وفي ذلك فإن هذا النعي غير مقبول ذلك أن محكمة الاستئناف قد ردت على أسباب الاستئناف بصورة مفصلة وبما يتوافق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الحكم المميز جاء مستوفياً لمقومات وشروط المادة (160) من القانون ذاته مما يستدعي رد هذين السببين .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قرار تمييز حقوق رقم 168 لسنة 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة