1️⃣ – إن الإنذار العدلي الذي يتم على يد محضر المحكمة يعد اجراءا قضائيا أوليا للمطالبة بالدين وكافيا لقطع التقادم المانع من سماع الدعوى .
2️⃣ – إن المقرر قانونا وفقا للمادة (٤٦٠ ) من القانون المدني أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ، وقد استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أن المقصود بالإجراء القضائي الذي يقطع مرور الزمن هو الاجراء الذي يسبق المطالبة القضائية ويكون لازما ويشترط القانون توافره لضرورة الحكم بالدعوى.
3️⃣ – اذا كان موضوع الدعوى مطالبة بحقوق عمالية فلم يتطلب القانون توجيه إنذار عدلي للمدعى عليها قبل رفع الدعوى وعليه فإنه لا يقطع مدة مرور الزمن .
قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6894/ 2021