10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إيذاء بليغ

إيذاء بليغ

احداث عاهة عقوبة الجريمة
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 346
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن كل فعل مادى يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً و يعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجنى عليها بيده فوقعت على الأرض و أصيبت بكسر فى عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة .

( الطعن رقم 1145 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة