ان المتهم لو اراد القتل لكان بامكانه الاجهاز على المدعي لانه لم يحل بينه وبين هذا الامر اي عائق خارج عن ارادته اذ ان السكين التي استعملها كانت في قبضته وكان المدعي بعد ان اصيب بالطعنة الوحيدة في ظهره على متناول يده ومع هذا فقد احجم المتهم تلقائيا وبملء اختياره عن متابعة الطعن وفي هذا الدليل على ان نيته كانت تستهدف الايذاء لا القتل. قرار 208 / 1972 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – لبنان قاعدة 2021 – الموسوعة القانونية الجزائية .