استئناف القرار الصادر عن رئيس التنفيذ | قاضي التنفيذ | محامي تنفيذ
استئناف القرار الصادر عن رئيس التنفيذ
استئناف القرار الصادر عن قاضي التنفيذ
أفضل محامي تنفيذ
محامي مختص بالتنفيذ
رقم أفضل محامي تنفيذ
المادة (20):
أ. يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
، وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق القرار بأحد الأمور التالية:
1. اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.
2. كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها او بيعها .
3. حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
4. حق الرجحان بين المحكوم لهم.
5. تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها .
6. حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.
7. القرار الصادر وفق احكام اي من المواد (22) او (28) او (97) من هذا القانون.
8. رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.
9. المنع من السفر.
10. القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.
11. القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدّم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.
12. القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.
أفضل محامي تنفيذ
ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها
،خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائيا.
ج. إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلا لأي سبب كان
، فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملا سببه ونتيجة الطعن.
د. إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تاييده من قبل محكمة الاستئناف
، فلا ترفع اوراق الدعوي التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.
هـ. إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ
، إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.
أفضل محامي تنفيذ
المحامية براءة رياض العساف
0799999604
استئناف القرار الصادر عن رئيس التنفيذ ، قاضي التنفيذ
أفضل محامي تنفيذ
محامي مختص بالتنفيذ