10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

اصرار محكمة الاستئناف/ ظرف جديد أمام محكمة الاستئناف بعد اتباع قرار النقض

اصرار محكمة الاستئناف/ ظرف جديد أمام محكمة الاستئناف بعد اتباع قرار النقض

 

  • من المقرر بموجب أحكام المادة (٢٠٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن على محكمة الاستئناف عند نقض حكمها من قبل محكمة التمييز اتباع أحد الخيارين،اما اتباع النقض والسير على هدي ماجاء بقرار محكمة التمييز، واما الاصرار على قرارها المنقوض، الأمر الذي يفهم منه ان محكمة الاستئناف لاتملك بعد اتباع احد الخيارين العودة لاتباع الخيار الآخر،لما يمثله ذلك من تناقض وخروج على حكم القانون، فاتباعها لأحد  الخيارين يكون مسقطا للخيار الآخر ،فإذا قررت اتباع خيار النقض تكون فقدت حقها في الاصرار على قرارها السابق ،ويكون ذلك القرار في حكم المعدوم ،والعكس صحيح، فإذا قررت اتباع خيار الاصرار يسقط حقها باتباع النقض،كون الاصرار حكم قضائي من جميع الوجوه.

  • يقصد باتباع النقض اتباع محكمة الاستئناف لما أملته عليها محكمة التمييز، أما اصرار محكمة الاستناف على قرارها فيعني تأكيد محكمة الاستئناف بموجب صلاحياتها المقررة لها بموجب القانون على حكمها المنقوض من قبل محكمة التمييز على نحو يترتب عليه في حال تمييز قرار الاصرار عرضه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لغايات تقرير أي من الحكمين موافق لأحكام القانون.

  • اذا كلفت محكمة التمييز محكمة الاستئناف باجراء خبرة فنية جديدة بعدد اكثر من الخبراء وقررت محكمة الاستئناف اتباع قرار النقض والسير في النقطة المنقوضة وتكليف وكيل ادارة قضايا الدولة بإحضار عقود البيع لقطع مجاورة وانتخاب سبعة خبراء،الا أنه وقبل ايداع المدعى عليها لنفقات الخبرة قدم وكيل المدعي قرارا مكتسب الدرجة القطعية تضمن الحكم لأحد الشركاء بالتعويض عن بدل استملاك المدعى عليها للأرض موضوع الدعوى بسعر معين ليصار الى اعتماد هذا التعويض عند الحكم للجهة المدعية بالتعويض  وفي ضوء ذلك قررت محكمة الاستئناف الرجوع عن قرارها باجراء الخبرة الفنية استجابة لظرف جديد طرأ على الدعوى استنفد الغاية من النقض، فإن قرارها بالرجوع عن اجراء الخبرة المذكورة والحكم بمقتضى الحكم القضائي المقدم ،وان كان يشكل مخالفة لما جاء في قرار النقض الا أنه من الممكن تجاوز هذه النقطة الشكلية في ضوء مااستجد من وقائع على الدعوى من باب عدم إطالة أمد النزاع لاسيما وأن محكمة الاستئناف في محاضرها قررت اتباع النقض والقول بخلاف ذلك سيبقي الدعوى تدور في حلقة مفرغة بسبب إجراء شكلي ليس له أثر جوهري في موضوع النزاع وفيه اغراق في الشكليات تأباه قواعد العدالة، مما يجعل أسباب الطعن التمييزي غير واردة عليه ويتعين ردها. 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥١٣٧/٢٠٢٢).

مكتب العبادي للمحاماة