10
ديسمبر
0
Comments
الإستئناف / الطعن أثناء السير بالدعوى
1- لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ويستثنى من ذلك ما ورد على سبيل الحصر في المادة (١٧٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي التي تقبل الاستئناف اثناء سير الدعوى وعجل المشرع مدة الطعن فيها عملاً بإحكام المادة (١٧٨) بحيث تكون المدة عشرة ايام وذلك لسرعة البت بالدعوى ولعدم اطالة أمد التقاضي .
2- وعطفاً على ما سبق فإن القرار الصادر بعدم قبول طلب عدم جواز سماع الدعوى لمرور الزمن يعتبر فاصلاً في الطلب ويجوز الطعن فيه اثناء سير الخصومة ويترتب على قبوله الفصل بطلب بطلان التبليغات (تمييز حقوق ٢٠٢١/٧١٨٠) .
3- ان بطلان تبليغ لائحة ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ او اجراءاته او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة او ايداع مذكرة بدفاعه .
4- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، ويجب ابداؤها معاً قبل ابداء اي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه المواد (٢٤/٢٥/١١٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 5864 /2021