قانون البناء الوطني الأردني
قانون البناء الوطني
رقم الجريدة : 3888
الصفحة : 583
التاريخ : 01-04-1993
قانون البناء الوطني الأردني السنة
عدد المواد : 18
تاريخ السريان : 01-05-1993
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون البناء الوطني الأردني لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
مصطلحات قانون البناء الوطني
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون .
اللجنة الفنية : اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .
اعمال الاعمار : الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور،
بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها المجلس .
رخصة الاعمار : أ . الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب . الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة باعمال الاعمار عدا المباني .
ج . رخصة البناء اذا كانت اعمال الاعمار مباني .
الكودة : مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الأعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء .
السطات التنظيمية : مجلس التنظيم الأعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة،
أو أي سلطة أو هيئة أو لجنة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أو أي تشريع آخر معمول به، قانون البناء الوطني.
شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة .
المادة (3)
سريان احكام التشريع
تسري أحكام هذا القانون على أعمال الأعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها أو تم ترخيصها قبل نفاذه .
المادة (4)
مجلس البناء الوطني الاردني
أ. يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :
1. وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس
2. وزير البيئة .
3. وزير الطاقة والثروة المعدنية .
4. وزير النقل .
5. امين عمان .
6. مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري .
7. امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان .
8. رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه ، قانون البناء الوطني.
9. عميد احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب .
10. نقيب المهندسين الاردنيين .
11. نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين .
12. رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
13. مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه .
14. شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس،
على ان لا تتكرر مدة عضوية أي منهما لاكثر من دورتين متتاليتين كحد اقصى ( اربع سنوات ) .
ب. يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه،
على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين .
ج. تكون للمجلس أمانة سر ويعين المجلس أمين سر لها من بين موظفي وزارته،
يرتبط به ويتولى اعداد جداول اعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة (5)
مهام وصلاحيات المجلس
يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : –
أ – وضع الأسس والمبادىء الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .
ب – إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .
ج – دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
د – البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون .
هـ – التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء ، تعديل على أي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها .
و – نشر الكودات المعتمدة وتعميمها ، قانون البناء الوطني.
ز – اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية .
ح- إقرار معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان و المشاريع الإنشائية وأعمال الإعمار كافة ورفعها المجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ط إصدار التعليمات الخاصة بتعيين مهندسي السلامة العامة وضباطها لكافة المشاريع الإنشائية.
ي- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع البناء والهندسة والإسكان.
ك- إقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة بأعمال الإنشاءات.
ل-1- الرقابة على أعمال البناء والهندسة والإسكان بوساطة لجان يشكلها لهذه الغاية لتصويب المخالفات ان وجدت وإيقاف المشاريع الى حين تصويب أوضاعها وفق أحكام هذا القانون.
2- تحدد آلية تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وآلية عملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
م -اقرار الأسس والمعايير الفنية الخاصة بأعمال ضبط الجودة للمشاريع بما فيها أسس إصدار شهادات مطابقة وتوكيد الجودة للمشاريع الهندسية.
المادة (6)
اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني، قانون البناء الوطني:
تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :
1. امين عام وزارة الإدارة المحلية نائبا للرئيس .
2. امين عام وزارة البيئة .
3. مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .
4. وكيل امانة عمان الكبرى .
5. مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية .
6. ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يعينه وزيرها .
7. ممثل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها .
8. ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها .
9. ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها .
10. ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة .
11. ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مدير عام الدفاع المدني .
12. ممثل عن سلطة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس ادارة السلطة .
13. ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
14. ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
15. ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة .
16. ستة اشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلس .
17. امين سر المجلس .
ب – تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16) ،
من الفقرة –أ- من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه فيها ، قانون البناء الوطني.
ج – تناط باللجنة الفنية المهام التالية :-
1- إعداد أسس كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .
2- التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات المعتمدة .
3- النظر في الاعتراضات على الكودات المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس .
4- متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرها .
5- أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك اعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات .
6- اعتماد مواد البناء وأنظمته الجديدة الموفرة للطاقة المتعلقة بأعمال الإعمار والتنسيب للمجلس بالموافقة عليها.
د – تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نا ئبه في حالة غيابه،
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم،
وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
المادة (7)
صلاحية تشكيل لجان متخصصة لاي كودة
لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي كودة من الكودات،
تحدد مهامها وعدد اعضائها وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها .
المادة (8)
تمويل اعمال المجلس
أ – يتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشأ في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده مما يلي :
1- المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة .
2- الأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى .
3- إيراد بيع الكودات واي اصدارات علمية تصدر عن المجلس .
4- الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
ب – تحدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (9)
مكافآت اعضاء اللجان
يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشا،
بمقتضى المادة (8) من هذا القانون .
المادة (10)
اجراءات اقرار اي كودة، قانون البناء الوطني:
أ – تعرض أي كودة بعد اقرارها من المجلس للإطلاع عليها من الكافة لدى أمين سر المجلس،
ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل ويحق لأي شخص تقديم اعتراضه عليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن عرضها .
ب – يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد إليه إلى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض،
وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشأنها إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إليها .
ج – يرفع رئيس المجلس الكودة وأي تعديلات أدخلت عليها بعد إقراراها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها،
وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د – يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الاعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة بمقتضى احكام هذا القانون الزاميا،
وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزا من شروط رخصة الاعمار ويلتزم كل شخص طبيعي او معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة (11)
تقيد الوزارات والمؤسسات العامة بالكودات المعتمدة
أ . على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة،
ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية،
التقيد في اعمال الاعمار بالكودات المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .
ب . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون،
لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الاعمار الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة،
صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين ومصادق عليها من قبلها .
ج . على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات اعمال الاعمار ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية،
عدم اجازة المخططات الهندسية الا بعد التاكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وان تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي اخلال بمسؤولية الجهة المصممة .
د . مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الاعمار التقيد بما يلي :
1. عدم اصدار رخص البناء او اقرار مشاريع الاعمار الا اذا كانت المخططات المتعلقة باي منها مصادقا عليها من الجهة المختصة .
2. متابعة الاشراف على المشاريع منذ بدء اعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتاكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في رخصة الاعمار والاحكام والشروط الواجب تنفيذها،
والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الاردنيين،
واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشان .
3. عدم اصدار اذون الاشغال لاعمال الاعمار ضمن مناطقها الا اذا تم ارفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة،
صادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ ومصادقا عليها من نقابة المهندسين الاردنيين اذا كانت الجهة المشرفة مكتبا هندسيا ،
قانون البناء الوطني.
المادة (12)
التقيد بالكودات المعتمدة
أ- على المكاتب والشركات الهندسية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار،
التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها،
ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها، وعلى هذه الجهات التحقق من وقوع المخالفة.
ب- اذا تبين للمجلس أو للسلطة التنظيمية التي أصدرت الترخيص أن أعمال الإعمار تتم خلافا لشروط رخصة الإعمار أو للكودات المعتمدة أو لأحكام التنظيم،
فعليها أن تصدر إخطارا الى صاحب العمل أو المقاول أو المكتب الهندسي للتوقف عن العمل الى حين تصويب المخالفة المرتكبة،
فاذا تخلف الشخص الموجه اليه الإخطار عن إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإخطار،
يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون الإخلال باتخاذ السلطات التنظيمية للإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها.
المادة (13)
قانون البناء الوطني
على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يتخذ المجلس بحق المقاول أو المكتب الهندسي المخالف الإجراءات التأديبية التالية:-
أ- 1- يوقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة عن ممارسة أعمال المقاولات،
كما يوقف تصنيفه لمدة سنة .
2- اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المقاول خطرا على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا،
فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
3- اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو تم استخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء،
أو شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل،
فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان .
ب-1- يوقف المكتب الهندسي المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية،
وأعمال السلامة العامة أو لأحكام التنظيم عن ممارسة العمل الهندسي،
الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ.
2- اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المكتب الهندسي خطرة على السلامة الإنسانية للمبنى،
أوسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا،
لعدم قيامه بالإشراف على أعمال الإعمار وعدم وجوده في المشروع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها،
فيوقف المكتب الهندسي عن العمل الى حين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية،
وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ كما يشطب تأهيله اذا كان مؤهلا لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان .
المادة (14)
اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان،
ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والإشراف على المشروع،
من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين فيعاقب مالك العقار او المستثمر او منفذ المشروع،
بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار اذا كانت مساحة المشروع (250م) فأقل،
أما اذا زادت المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من (5000) دينار إلى (50000) الف دينار .
المادة (15)
أ- 1- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية الإنشائية العليا) برئاسة أمين سر المجلس،
وعضوية اثني عشر عضوأ من ذوي الخبرة الإنشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص،
على أن تكون نقابتا المهندسين الأردنيين ومقاولي الانشاءات الأردنيين ومهندسو هيئة المكاتب الهندسية ممثلين بهذه اللجنة.
2- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس أعضاء اللجنة لمدة سنتين ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل عنه قبل انتهاء تلك المدة.
ب- تتولى اللجنة الفنية الإنشائية العليا ما يلي:-
1- تقديم المساعدة الفنية في تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لتأهيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءتها الإنشائية.
2- التنسيب للمجلس بالمخالفة المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهما.
3- أي مهام و واجبات أخرى تتعلق بالدراسات الإنشائية يكلفها بها المجلس أو رئيسه.
ج- تجتمع اللجنة الفنية الإنشائية العليا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور أغلبية أعضائها،
وتتخذ تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وتدوّن اجتماعاتها وتنسيباتها بمحاضر خطية وتتم متابعة تنفيذها من أمانة سر المجلس.
المادة (16)
يعتبر الموظفون الذين يحددهم المجلس من افراد الضابطة العدلية لغايات تطبيق أحكام المادتين (13) و (14) من هذا القانون .
المادة (17)
العقوبات
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (18)
اصدار الانظمة اللازمة
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
مكتب العبادي للمحاماة
قانون البناء الوطني
قانون الأردن
