التزوير | جريمة التزوير
– جرائم التزوير وعقوبتها فى القانون:
التزوير هي جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقية فى صورة حقيقية، عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير إما فى الأوراق أو العقود والمستندات.
– سنوضح هذا الموضوع من خلال الأسئلة القادمة:
مثال: قيام دكتور بإصدار شهادة طبية موقعًا عليها تفيد معاناة شخص ما من أمراض أو إصابات غير حقيقية، بهدف إستخدام تلك الشهادة فى الحصول على حق ليس حقه، أو قيام شخص بتزوير مستند رسمى من أجل الحصول على حق غير مشروع له، كتزوير عقود بيع أراضى أو توكيلات أو إيصالات أمانة.
– أنواع التزوير:
ينقسم التزوير إلى نوعين هما التزوير المادي والتزوير المعنوي.
– التزوير المادي:
يكون بفعل مادي ملموس، مثل تغير في أوراق رسمية كشهادة ميلاد أو رخصة قيادة وغيرها من الأوراق.
– التزوير المعنوي:
التزوير المعنوي يكون بالإيهام عن طريق إقناع شخص بواقعة معينة والاحتيال عليه بموجبها، وهي مشابهة لجرائم انتحال الصفة.
– سؤال :هل التزوير جناية أم جنحة؟
جواب : التزوير مثله مثل السرقة قد يكون جنحة وقد يكون جناية ويحدد ذلك من طبيعة المستند المزور.
– سؤال: متى يكون التزوير جناية؟
جواب: إذا كان التزوير فى مستند رسمي فهو جناية تزوير، كتزوير حكم محكمة أو شهادة ميلاد أو قسيمة زواج وغيرها من المستندات التى تحمل الصفة الرسمية.
– سؤال: متى يكون التزوير جنحة؟
جواب: عندما يكون التزوير قد وقع في مستند عرفي غير رسمي (أوراق خاصة) فهو جنحة، كتزوير إيصال أمانة محرر بين طرفين أو تزوير عقد إيجار أو قائمة منقولات.
___________________________________________________________________________________________
أركان جريمة التزوير الجنائي:
يستفاد من نصوص المواد (260 إلى 272) من قانون العقوبات، أن التزوير الجنائي إنما يقع على سند رسمي من الإسناد التي ينظمها أو يصدقها الموظف العام المختص طبقاً للأوضاع القانونية المقررة التي يكون لها حجية في الإثبات، وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من قانون البينات .
وتشتـرط المـادة (260) عقوبات أنها للمعاقبة على جريمة التزوير توافـر الأركـان التاليـة:-
1- تغيير الحقيقة في محرر رسمي.
2- الاحتجــــاج بالمحــــرر .
3- ترتـب الضـرر أو احتمال ترتبه .
4- القصــــــد الجرمــــي .
أولاً :- الركن المادي ويتمثل في تغيير الحقيقة في محرر رسمي، وقيام هذا الركن لا بد له من توافر ثلاثة شروط هي:-
1- تغيير الحقيقة وهو الكذب في الواقع .
2- وجود محرر رسمي تم تغيير الحقيقة فيه وقد عرفت المادة السادسة من قانون البينات المحررات الرسمية على أنها السندات التي يحررها الموظفون ضمن اختصاصهم أو تلك التي ينظمها أصحاب العلاقة ويصدق عليها الموظفون طبقاً للقانون . ويشترط أن يكون تغيير الحقيقة حاصلاً في كتابة أي محرر موجود من الأصل ، أو بكتابة أي إنشاء محرر بقصد تغيير الحقيقة فيه ، أما تغيير الحقيقة بقول أو بفعل وبغير كتابة فلا يدخل في حكم التزوير وقد تتكون منه جريمة أخرى غير التزوير.
(انظر جندي عبد الملك الجزء الثاني ص369).
3- استخدام طرق التزوير المنصوص عليها في المادة (262) من قانون العقوبات وهي إساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو بصنع صك مخطوط أو حذف أو إضافة تغيير في مضمون النص أو بتقليده.
ثانياً :- الاحتجاج بالمحرر الذي ارتكب فيه تغيير الحقيقة وهذا المحرر يعمل به ولا يكلف أي شخص احتج به إثبات ما ورد في المحرر.
ثالثاً :- ترتب الضرر أو احتمال ترتبه أن المحررات الرسمية يتوجب حمايتها فإن الضرر الحاصل نتيجة الفعل يكون قد وقع على حق من حقوق الدولة الواجب حمايتها أو يمكن أن يقع الذي من شأنه الإخلال بالثقة العامة إلا أن الضرر والحالة هذه هو ضرر مفترض.
رابعاً :- القصد الجرمي: يتوفر القصد الجرمي بتوفر العلم والإرادة بأن تتجه نية المزور للاحتجاج بالسند الرسمي أي أن هذه الجريمة تتطلب قصداً خاصاً يتمثل في استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله.
وفي هذه القضية فإن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بوضع صورته الشخصية على رخصة القيادة العائدة للشاهد تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً لأحكام المادة (265) من قانون العقوبات.
وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ذلك ومنها القرار رقم (55/1992) تاريخ 19/3/1992 وخلاصتــه :- ((إذا انتزع المميز صورة صاحب جواز السفر ودفتر خدمة العلم ووضع صورته بدلاً منها يشكل جرم التزوير لأنه يدخل في مفهوم التحريض المفتعل للحقيقة خلافاً للمادة (260) من قانون العقوبات .
كما يشكل استعمال هذه الوثائق المحرفة جناية استعمال مزور خلافاً للمادة (265) من قانون العقوبات.
وحيث إن ما قام به المميز من أفعال بإقدامه على إلصاق صورته فوق الصورة الأصلية لحامل رخصة القيادة واستخدام الرخصة على أنها عائدة له وجعلها تظهر بمظهر الأصل يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية التزوير الجنائي بالمعنى المقصود بالمواد (260 و 262 و 265) من قانون العقوبات.
رقم محامي جنايات
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف محامي جنايات ، مكتب العبادي للمحاماة :
798333357 00962
0799999604
064922183
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)
رقم محامي جنايات