10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

التقاعد العسكري / تفسير القوانين / أبناء الشهداء / لا اجتهاد في مورد النص / منحة التعليم

التقاعد العسكري / تفسير القوانين / أبناء الشهداء / لا اجتهاد في مورد النص / منحة التعليم

قرار تمييز حقوق (5026-2019) / هيئة عامة٠
رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف٠
برئاسة القاضي محمد الغزو٠
 

حول؛
١-إن المشرع في المادة (22/ط) من قانون التقاعد العسكري قد استلزم تحقق شرطين لغايات الحصول على منحة التعليم المجاني: 1- أن يكون المستفيد هو ابن للشهيد أو المتوفى أو المصاب 2- أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاماً٠
٢- إن نص الفقرة (ط) من المادة (22) مكررة من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم (33 لسنة 1959) قد جاءت مطلقة ولم يقيدها المشرع بالأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (12) من القانون ذاته فإنها تجري على إطلاقها٠

مبدأ القرار ؛
يتضح من نص المادة (22/ط) مكررة من قانون التقاعد العسكري أنه حتى يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في مراحل التعليم جميعها بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية ، وقد استلزم المشرع شرطين هما ، أن يكون المستفيد هو ابن للشهيد أو المتوفى أو المصاب ، وحيث أن المدعية هي ابنة المقدم السابق والذي أصيب إصابة ناتجة عن عمله وتعطلت قدرته على إعالة نفسه تعطيلاً جسيماً بنسبة (45%) حسبما هو ثابت من قرار التقاعد المقدمة صورة طبق الأصل عنه وعليه فقد تحقق الشرط الأول من شروط التمتع بمجانية مراحل التعليم لا سيما وأن القرار التفسيري رقم (2/98) انتهى إلى أن العلة من تقرير منح المجانية الكاملة لفئات معينة من أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة أنفسهم متوافرة في حالة تعطل القدرة على إعالة النفس تعطيلاً جسيماً وقد ثبت من خلال صورة قرار التقاعد المشار إليه أعلاه أن التعطيل اللاحق بوالد المدعية هو تعطيل جسيم بنسبة (45%) ، والشرط الثاني أن لا يتجاوز عمر المستفيد ثلاثين عاماً بمعنى أن يكون المستفيد قد سُجل أو قيد اسمه في الجامعة أو في المرحلة التعليمية قبل إتمام الثلاثين عاماً . وحيث أن المدعية من مواليد 21/4/1986 وقد حصلت المدعية على البعثة اعتباراً من الفصل الدراسي الأول 2013/2014 حسبما هو ثابت من المذكرة الصادرة عن المدعى عليها والمؤرخة في 24/10/2017 والمحفوظة ضمن حافظة مستنداتها فتكون المدعية قد قيد اسمها في البعثة قبل إتمامها لسن الثلاثين عاماً ، مما يعني انطباق هذا الشرط عليها أيضاً كون شرط العمر المتمثل بعدم تجاوز الثلاثين عاماً ينظر إليه وقت القيد للمرحلة الدراسية باعتباره شرطاً ابتدائياً وليس نهائياً على ضوء استخدام المشرع لعبارة (مراحل) ، ولا يرد احتجاج الجهة المدعى عليها بأحكام المادة (12) من قانون التقاعد العسكري لدفع دعوى المدعية ، بداعي أنها عددت من هم الأشخاص الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض المستحق للضابط أو الفرد المتوفى ، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بميزة المجانية الكاملة للتعليم والممنوحة لأبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة في نص لاحق وفقاً للشروط الواردة في المادة (22/ط) مكررة ، كون مجانية التعليم لا تندرج في مفهوم (التقاعد أو المكافأة أو التعويض) الواردة في نص المادة (12) المشار إليها أعلاه ليصار إلى تقييدها بالأشخاص الوارد ذكرهم في تلك المادة . وحيث إن نص المادة (22/ط) مكررة واضح ولا لبس فيه فإنه يجب أن يعد تعبيراً صادراً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنه عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا مجال للاجتهاد إزاء صراحة القانون الواجب التطبيق وعليه فمتى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص عن طريق التأويل (وعليه فإن ربط نص المادة (12) بالمادة (22/ط) مكررة فيه استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص لا سيما وأن المشرع اشترط في المادة (22/ط) في المستفيد من ميزة التعليم المجاني (رابطة البنوة فقط دون تقييد) وعلى النحو المفصل أعلاه ولا تنقضي هذه الرابطة كما هو معلوم (بالزواج) والقول بخلاف ذلك يعني أن يستثنى الأبناء الذكور الذين أكملوا الثامنة عشرة من عمرهم من ميزة التعليم المجاني سنداً إلى مفهوم المخالفة لنص المادة (12/ب) من القانون المذكور ). وحيث إن نص الفقرة (ط) من المادة (22) مكررة من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم (33 لسنة 1959) قد جاءت مطلقة ولم يقيدها المشرع بالأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (12) من القانون ذاته فإنها تجري على إطلاقها .وحيث عولت المادة (22/ط) مكررة على رابطة البنوة في استحقاق ميزة التعليم المجاني دون تقييد أو تخصيصها بالأبناء غير المتزوجين وعليه فلا يوجد سوى الشرطين المشار إليهما .وحيث انتهت المحكمة المطعون في حكمها إلى رد استئناف المدعى عليها جامعة اليرموك موضوعاً فتكون النتيجة التي توصلت اليها لا تخالف القانون٠
لهذا بالبناء على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد مخالف نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب وإعادة الأوراق إلى مصدرها ٠