نص اجتهاد المادة : ـ توقيع المطعون ضده على الورقة على بياض ومن ثم حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما، وإثباته فيها الإقرار المدعى بتزويره، فإن هذه الواقعة تعتبر تزويراً لا خيانة أمانة ، ولا يشترط لاعتبار الواقعة تزويراً الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال ، بل يكفي الحصول عليها بأية طريقة كانت ، ويجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة. (نقض مصري رقم 150 تاريخ 16 / 6 / 1966 الموسوعة الذهبية ج1 ص159 بند 409) .