شركات الأشخاص على خلاف شركات الأموال ، تقوم على الاعتبار الشخصي ، لذلك نجد أن القانون وعقود تأسيس مثل هذه الشركات ، وضعا شروطاً لا تجيز للشريك التنازل عن حصته للغير ، إلا بموافقة جميع الشركاء. وعليه من حيث المبدأ ووفق ما نصت المادة ( ٣٨ ) تجارة سوري ، لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة للغير ، لا بكاملها ولا في جزء منها ، وبرأي الدكتور ادوار عيد هذا التنازل غير ممكن حتى لشريك أخر في الشركة ، وذلك لنفس العلة ، لأن مثل هذا التنازل يمس الاعتبار الشخصي الذي يحكم علاقة الشركاء عند تكوين الشركة ، ويقلل من ضمانات الشركة تجاه الغير. ولكن ما يحصل على أرض الواقع على خلاف ذلك ، فقد ينازل شريك عن حصته في الشركة بالرغم من الشرط الذي يمعنه من ذلك. لذلك نجد أن تنازل الشريك عن كامل حصته في الشركة ، هو مما يؤدي إلى خروج هذا الشريك من الشركة ، وهذا يخالف عقد الشركة ، لذلك من الناحية القانونية يعتبر هذا التنازل باطلاً على هذا الأساس بالنسبة لسائر الشركاء ، إلا إذا أجازه جميع الشركاء عندها يعد نافذاً ، وفي هذه الحالة يعد تعديلاً لعقد الشركة ويخضع لواجبات التسجيل والشهر. وبمقابل ذلك قال البعض بجواز التنازل الجزئي لأنه لا يؤدي إلى إخراج الشريك ويحافظ على الضمان العام الذي هو للغير على أموال الشركة ، ولكن هذا الرأي لا يستقيم لأن مثل هذا التنازل يوجب تعديل عقد الشركة ، ومن ثم موافقة جميع الشركاء عليه ، في حال لم يرد في العقد نص يجيزه. وعليه إذا تم مثل هذا التنازل دون موافقة الشركاء فإنه يقع باطلاً بالنسبة إليهم ، ولكن تبقى آثار هذا التنازل محصورة بين الشريك المتنازل والمتنازل له ، وهي محكومة بعقد التنازل الموقع من الطرفين ، حيث يستمر الشريك في ممارسة أعماله في الشركة كما اعتاد ، دون أن يرتب هذا التنازل للمتنازل له أي حق تجاه الشركة. __________________________________ .
الشركات التجارية – الدكتور ادوار عيد – الصفحة ( ١٨٩ ) وما بعد بتصرف بسيط. ______________________________________ .