10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

الشركات المدنية / شركة مدنية

الشركات المدنية / شركة مدنية

يعتقد البعض وعلى خلاف الحقيقة , بأن الشركات لا تكون إلا تجارية , لكن في الحقيقة , الواقع على خلاف ذلك , ذلك أنه الى جانب الشركات التجارية , يوجد الكثير من الشركات المدنية.
ومما يدلل على وجود الشركات المدنية أن المادة ( 6 ) من قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 29 ) لعام 2011 عددت الأنواع المختلفة التي قد تتخذها الشركات , فذكرت الشركات التجارية وعددت أنواعها المختلفة , حتى جاءت الفقرة السابعة من هذه المادة , وبصريح العبارة على ذكر الشركات المدنية , حيث أوردت هذه الفقرة تعريفاَ لهذه الشركات , فقالت لأجل ذلك بأن الشركات المدنية هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياَ , وتخضع لأحكام القانون المدني , وأحكام القوانين الخاصة بها , وعقودها وأنظمتها الداخلية.
وأيضاَ مما يدلل على وجود هذا النوع من الشركات هو أن الدكتور ادوار عيد في مؤلفه القيم الشركات التجارية – مبادئ عامة – شركات الأشخاص – الصفحة ( 5 ) – قال إن المادة ( 844 ) من قانون الموجبات والعقود اللبناني عرّفت الشركة بأنها عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من ربح , وينطبق هذا التعريف على الشركة التجارية والشركة المدنية على السواء.
ومما لا شك فيه أن الشركات المدنية , وفق هذا التعريف , تختلف كلياَ عن الشركات التجارية , ذلك أن الأساس الذي يُستند إليه للتفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية , هو طبيعة العمل الذي تزاوله الشركة , فإذا كان هذا العمل مدنياَ اعتبرت الشركة مدنية , وإذا كان تجارياَ اعتبرت الشركة تجارية , وهو من حيث المبدأ نفس الأساس المعتمد عليه للتفرقة بين التاجر وغير التاجر.
وفي الغالب لتحديد طبيعة العمل الذي تقوم به الشركة يجري عادة تدقيق ما إذا كان هذا العمل يدخل في لائحة الأعمال التجارية التي يصفها قانون التجارة بأنها أعمال تجارية بطبيعتها , وهو ما نصت عليه المادتان ( 5 – 6 ) من قانون التجارة السوري وعليه إذا كان العمل الذي تزاوله الشركة تجارياَ , كانت الشركة تجارية , وإلا اعتبرت الشركة مدنية , وأهم الأعمال التي تشكل موضوعاَ للشركات المدنية , هي تلك المتعلقة بالعقارات , وبالمحاصيل الزراعية , وبالأعمال الفنية والأدبية , وغيرها التي تستهدف الربح المادي.
وبالتالي يكون من السهل علينا تحديد طبيعة الشركة , إذا كان العمل الذي تزاوله هذه الشركة من طبيعة واحدة معينة , وعادة يكون هذا العمل محدداَ في عقد تأسيس الشركة , ولكن الأمر يدق عندما ينصب نشاط الشركة على أعمال مختلطة , بحيث يكون بعضها تجارياَ والبعض الآخر مدنياَ , فماذا تكون طبيعة الشركة في مثل هذه الحالة ؟؟
مما لا شك فيه أن الشركة تكون تجارية إذا كان الغرض الرئيسي الذي تهدف الشركة إلى تحقيقه هو غرض تجاري , كما تكون الشركة مدنية إذا كان الغرض الرئيسي الذي تهدف إلى تحقيقه مدنياَ , أما إذا كانت أغراض الشركة مختلطة دون تفوق أحدها على الأخرى , فهنا ذهب الرأي السائد إلى اعتبار الشركة تجارية , إذ يكفي في هذه الحال وجود غرض تجاري لها لكي تعتبر تجارية.
والعبرة في تحديد طبيعة الشركة , هي للغرض الذي نص عليه عقد تأسيسها , فهي تعتبر تجارية بمجرد النص في العقد على الغرض التجاري , ولو لم تكن الشركة قد مارست نشاطها بعد أو تخلت عن ممارسة هذا النشاط.
كما يلاحظ أنه إذا قامت الشركة ذات الغرض المدني بأعمال ذات طبيعة تجارية على وجه مستمر , فتكتسب هذه الشركة الطبيعة التجارية , وتطبق عليها نظرية التاجر الفعلي , بحيث يجوز إعلان إفلاسها كما يجوز إبطالها إذا لم تتقيد بشروط الإشهار القانونية.
كما يلاحظ في هذا الخصوص أن القانون لم يحدد الشكل القانوني الذي من الممكن أن تتخذه الشركات المدنية , فيكون من الجائز أن تلبس هذه الشركات أحد الأشكال المعينة في القانون للشركات التجارية , فمن المقبول أن تظهر هذه الشركات على شكل شركة تضامن أو على شكل شركة التوصية البسيطة أو على شكل شركة مساهمة مغفلة أو على شكل شركة محدودة المسؤولية , والسؤال الذي يتبادر للذهن , هل تتحول الشركة المدنية إلى شركة تجارية إذا اتخذت شكل إحدى الشركات التجارية ؟؟
وفي هذا الخصوص ذهب قانون التجارة الفرنسي الصادر بتاريخ 24 / 7 / 1966 إلى أن الشركة تتخذ طابعها التجاري بحسب شكلها أو موضوعها , وإن الشركة ذات الطابع المدني تعتبر تجارية بمجرد اتخاذها أحد أشكال الشركة التجارية , كشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شكل الشركة المساهمة أو شكل الشركة المحدودة المسؤولية.
أما قانون التجارة اللبناني فقد تضمن قاعدة مختلفة بعض الاختلاف عن القانون الفرنسي , إذ نص في المادة ( 9 ) فقرة ( 2 ) على أن الشركات التي يكون موضوعها مدنياَ , ولكن اتخذت صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة , تخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين , وهذا يعني مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لأحكام الصلح الواقي والإفلاس , وهذا يعني أن الشركة المدنية التي لا تتخذ شكل الشركة المساهمة , تبقى من الشركات المدنية , وهي تخضع للقواعد العامة في القانون المدني لا لقانون الشركات أو لقانون التجارة.
والخلاصة تعتبر الشركة ذات الغرض المدني المتخذة شكل الشركة المساهمة , سواء أكانت شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة , خاضعة للأحكام التي تخضع لها هذه الشركة الأخيرة , على أن العمال التي تقوم بها تظل محتفظة بطابعها المدني مع جميع الآثار التي تترتب على ذلك , باستثناء ما يختص منها بالإفلاس وبالصلح الواقي , إذ أن ديون الشركة المذكورة ولو كانت في الأصل ناشئة عن عمليات مدنية , فإنها تفسح المجال للمطالبة بتطبيق أحكام الإفلاس والصلح الواقي على تلك الشركة.

وللتميز بين الشركة التجارية والشركة المدنية أهمية كبيرة , ونحن يمكن أن نجمل ذلك بالنقاط التالية :
______________________________________ .

١ ) يجري تأسيس الشركة التجارية وفقاَ لنوع من الأنواع المحددة في القانون , وهو يخضع لقواعد شكلية وإعلانية معينة , بينما يكون تأسيس الشركة المدنية حراَ غير خاضع لشرط الإعلان , ولا يلتزم مؤسسوها التقيد إلا بالأحكام القانونية العامة ويتم إثبات وجود هذه الشركة طبقاَ للقواعد المقررة في القانون المدني.

٢ ) تخضع الشركات التجارية بوصفها من التجار لجميع الواجبات المفروضة على التجار , كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية , كما تخضع مثلهم للأحكام المتعلق بالإفلاس وبالصلح الواقي وبقواعد الإثبات وغيرها.

٣ ) من حيث المبدأ لا يوجد تضامن بين الشركاء في الشركات المدنية , بينما تخضع الشركات التجارية لقواعد مختلفة باختلاف انواعها , فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء في شركة التضامن وبين المفوضين في شركة التوصية , بينما تكون محدودة بالنسبة للشركاء الموصين وللشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية , وللمساهمين في شركة المساهمة.

وأخيراَ نذكر بأن قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 29 ) لعام 2011 نص وبموجب المادة ( 55 ) منه على أن الشركة المحدودة المسؤولية تعتبر شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة , أياَ كان موضوعها , ونفس الأمر نصت عليه المادة ( 87 ) منه بخصوص الشركة المساهمة المغفلة , وهذا نفس الحكم الذي جاءت به الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الشركات السوري , إذ نصت على أنه تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية.
وعليه يظهر لنا من حيث النتيجة أنه قد بات من المسلم به وجود الشركات المدنية , وأن هذه الشركات من الممكن لها أن تتخذ شكل إحدى الشركات التجارية.
وفي ضوء ما سلف وفي ظل التشريع السوري النافذ , يبقى السؤال الأهم في هذا المجال , ما هي المحكمة المختصة لحل الخلاف الناشب بين شركاء في شركة مدنية , أتخذت شكل إحدى الشركات التجارية , هل هي محكمة البداية المدنية أم محكمة البداية التجارية ؟؟؟

المراجع :
________ .

– الدكتور إدوار عيد – الشركات التجارية – المبادئ العامة – شركات الأشخاص.
– قانون الشركات السوري.
– قانون التجارة السوري.
– القانون المدني السوري.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شركات

محامي الأردن