– ان صورية العقد المكتوب يحسن التشدد فيها ، وعدم افساح المجال لقبول البينة الشخصية في اثبات هذه الصورية للقرابة الا في ظروف استثنائية يعود تقديرها للقاضي حسب ظروف الدعوى والقضية المعروضة امامه ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى كان استخلاصه مستساغا قانونا . – ان عدم قبول المحكمة لاثبات صورية الاتفاق الخطي الجاري بين الطرفين المتخاصمين في هذه القضية لوجود المانع الادبي كونهما اخوين في محله القانوني لان الاخوة لاتمنع كتابة عقد اخر يثبت فيه صورية العقد الجاري بين الطرفين .