10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

العقد شريعة المتعاقدين / شروط العقد / بنود العقد / خلاف عقدي / مكتب العبادي للمحاماة

العقد شريعة المتعاقدين / شروط العقد / بنود العقد / خلاف عقدي / مكتب العبادي للمحاماة

محكمة تمييز حقوق رقم 4310 لسنة 2017 – برئاسة محمد الغزو (هيئة عامة)
1- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.
2- يجوز للمتعاقدين لقيمة الضمان في حال إخلال أحدهما بالتزامه في العقد وللمحكمة في جميع الأحوال تعديل الضمان المحدد بناءً على طلب أحد الطرفين بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (364) من القانون المدني.
3- إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من قانون العمل جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (28) من ذات القانون السالف الذكر.
4- ان المشرع وحفاظاً على الروابط العقدية وتحفيزاً للمتعاقدين على تنفيذ التزاماتهما أجاز لصاحب العمل مطالبة العامل الذي أنُهي عقده قبل انتهاء مدته أو لم ينفذ عقده بما قد ينِشأ عن هذا الانتهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة ومقتضى ذلك أن الضرر ليس مفترضاً إذا لا بد من إقامة الدليل عليه ، فإذا اثبت صاحب العمل الضرر الذي يلحق به جراء امتناع العامل من تنفيذ التزامه فأن المحكمة قد تلجأ إلى أهل الخبرة لتقدير التعويض المستحق مع مراعاة أن هذا التعويض محكوم بسقف محدد لا يجوز تجاوزه وفق أحكام المادة (26/ب) من قانون العمل ، وذلك بالرجوع عن أي أجتهاد سابق.