– ان الاراء الفقهية والاجتهادات القضائية والنص القانوني في المادة ( 13 ) من القرار 188 لعام 1926 ، اوضح انه لايمكن للاشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق بوجود عيوب ان يتذرعوا بمفعول القيود . – ان قرارات محكمة النقض قالت بان العلم بالبيع الاول قرينة على توفر سوء النية لدى المشتري الثاني الذي سجل عقده في القيود العقارية . – ان الغش يرادف سوء النية وقد يقع في عمل ايجابي كما يقع في عمل سلبي ايضا بسكوت من سجل العقار لاسمه مع علمه بانه ليس له وبهذا الاتجاه كان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 20/20 تاريخ 1972/12/31 .
محكمة النقض – الغرفة الثانية – قرار 951 اساس 1296 تاريخ 2000/6/19 سجلات محكمة النقض. – موسوعة القضاء المدني – الحسيني – الجزء الثاني – القسم الثاني – قاعدة 3982- صفحة 1822 .