10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القواعد الاجرائية الخاصة بدعوى الحق العام الناشئة عن جريمة من جرائم الشكوى

القواعد الاجرائية الخاصة بدعوى الحق العام الناشئة عن جريمة من جرائم الشكوى

قيد المشرع الاردني تحريك دعوى الحق العام في بعض الجرائم بتقديم شكوى من المجني عليه .

ومن هذه الجرائم سبيل المثال الإيذاء المقصود واستيفاء الحق بالذات والزنا والسفاح وبعض جرائم التهديد وإساءة الائتمان غير المشددة

وقد خص المشرع دعوى الحق العام الناشئة عن أي من هذه الجرائم بقواعد إجرائية خاصة بها ، وهذا القواعد هي :

١ – لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بعد تقديم الشكوى من صاحب الحق بتقديمها .

٢ – اذا كان المجني عليه شخصا معنويا ، فتقبل الشكوى من الممثل القانوني له أو من ينوب عنه .

٣ – يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ علم علم المجني عليه بوقوع الجريمة ، ولا اثر لانقضاء هذا الميعاد في الحقوق المدنية للمجني عليه .

٤ – اذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك .

٥ – اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي قبل اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية ، فتسقط دعوى الحق العام ،
المادة ٥٢ عقوبات .

ويرد على هذه القاعدة استثناء خاص بجريمة الزنا ، حيث تسقط العقوبة المحكوم بها بحكم قطعي اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، المادة ٢٨٤ / ١ عقوبات .

مكتب العبادي للمحاماة

Tags: