تكتسب الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة أهمية خاصة نظرا لصدورها في واحدة من ثلاث حالات نصت عليها المادة ( ٩ / أ / ١ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ ، وهي :
١ – اصرار المحكمة التي تم نقض حكمها في السابق على حكمها المنقوض وهذه الحالة تطبق على كل المحاكم التي تقبل احكامها الطعن لدى محكمة التمييز في الدعاوى الحقوقية والجزائية .
٢ – اذا كانت القضية المعروضة على محكمة التمييز تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة
٣ – اذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق وقد تكرر ذكر هذه الحالة في المادة ( ٢٠٥ ) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
وهذه الحالات الثلاث تنطبق على الدعاوى الحقوقية والجزائية نظرا لورودها في قانون تشكيل المحاكم النظامية .
ولا يجوز لأي محكمة مخالفة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة .