ولايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقد الذي اتخذ بصدده ذلك الموطن ، فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع في هذه المواد بين نفس اطراف العقد ، كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة الى الغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه ، انما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلزم به ورثة ودائنوا اطراف العقد .
الدكتور احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع ، الجزء الثاني ، صفحة ٤٦٠ .