أولها:- أن تكون ثمة وكالة ، أي قيام الوكالة وصحتها قانوناً.
وثانيها:- أن لا يتجاوز الوكيل حدود الوكالة.
وثالثها:- أن تكون الوكالة لازالت قائمة وقت إجراء الوكيل للعمل.
فإذا ما تبين غير ذلك وقع عمل الوكيل باطلاً أو بعبارة أدق لا ينفذ هذا العمل على الأصيل أو من اعتبر كذلك بل تتعطل عندئذ أحكام الوكالة ولا تنصرف آثار عمل الوكيل إلى الأصيل ولا يعتبر هذا الأخير ملتزماً بها.
أما القضاء – فإنه من ناحيته– لم يلتزم بتطبيق نصوص الوكالة تطبيقاً حرفياً ومطلقاً باعتبارها نصوص استثنائية بل مضى ينقصها من أطرافها حيناً ويمد نطاقها حيناً آخر بل ويخرج عليها في بعض الأحوال رعاية منه للاعتبارات العملية ولاحتياجات المجتمع الواقعية وهكذا وصل المشرع من ناحية والقضاء من ناحية أخرى إلى تقرير استثناء من تلك القواعد مؤداه إعمال أثر الوكالة في حق الموكل وإلزامه بأعمال وكيله رغم تجاوزه لحدود الوكالة أو رغم انقضاء الوكالة أو بطلانها بل ورغم عدم قيامها أصلاً في بعض الأحيان وذلك بالنسبة للغير الذي تعامل مع الوكيل متى كان ذلك الغير حسن النية أي جاهلاً لحقيقة الأمر وكانت لديه أسباب قوية تدعوه للاعتقاد بقيام الوكالة أو صحتها أو استمرارها أو أن الوكيل قد تعاقد في حدود وكالته .
وعليه فإن نظرية المظهر في الواقع هي التي تفسر لنا نظرية الوكالة الظاهرة لأن إلزام الموكل – أو من ينسب إليه أنه كذلك– بعمل وكيله إنما يرجع إلى أن قيام مظهر للوكالة من الناحية الواقعية – رغم مخالفة ذلك للحقيقة– ينبغي أن تتولد عنه بالنسبة إلى الغير الحسن النية الآثار نفسها التي كانت تتولد عن الوكالة الحقيقية إذا كان هذا المظهر من الجسامة بحيث لا يتسنى للغير أن يعلم بعدم مطابقته للحقيقة (انظر د. عبد الباسط جميعي :الوكالة الظاهرة – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – 7 يوليو 1963 – صفحة 338 وما بعدها).
ويبين مما تقدم أن يلزم لوجود الوضع الظاهر والاعتداد به توافر عنصرين جوهريين:-
أحدهما :- مادي يتمثل في شواهد خارجية تولد اعتقاداً شائعاً بقانونية هذا الوضع.
وثانيهما:- معنوي وهو حسن نية الخصم الذي يعتقد بقانونية المركز الظاهر لخصمه(لمزيد من التفاصيل انظر د. محمد سعيد عبد الرحمن: نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات– منشوراتالحلبي الحقوقية – ط 1 -2011- صفحة 77 وما بعدها).