1- يُستفاد من احكام المادة (843/1) من القانون المدني انه ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله او بعضه الا اذا كان مأذوناً من قبل الموكل او مصرحاً له يالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.
2- إن للوكيل في الوكالة العامة مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها كما تقضي بذلك المادة (836/2) من الفانون المدني فإن نصت الوكالة العامة على حق الوكيل بالرهن دون تحديد لمحله فتكون الوكالة صحيحة.