10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

اليمين الحاسمة / آثار اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة / آثار اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها أحدا المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع المعروض على القضاء ، لذلك يمكن لأي من الخصمين أن يوجه هذه اليمين للآخر ، واليمين الحاسمة هي مما لا يوجه إلا بإذن من المحكمة الناظرة في الدعوى ، والقانون من باب العدل والمساواة بين الخصوم ، أجاز لمن وجهت إليه اليمين أن يرد هذه اليمين على خصمه ، إلا إذا كانت هذه اليمين مما يتعلق بواقعة شخصية لا يشترك فيها الطرفان ، ولأجل ذلك يخسر الدعوى كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردَّها على خصمه ، وكل من ردّت عليه اليمين فنكل عنها .

وتوجيه اليمين الحاسمة أو النكول عنها ، هما من الوقائع القانونية التي يترتب عليهما الكثير من الأحكام القانونية ، لذلك نجد أن القانون قد اشترط أهلية التصرف في كل من يوجه اليمين ومن توجه إليه هذه اليمين .

وفي ضوء ذلك على من وجهت إليه هذه اليمين ، إذا لم يرد حلفها كان عليه أن يردها إلى خصمه الذي وجهها له ، وبالتالي من يُطلب منه حلف هذه اليمين يلتزم التزاماً أصلياً بحلفها ، والتزاماً بدلياً بردها على من وجهها له ، ويترتب على أن الالتزام بالرد هو التزام بدلي لا تخيري أنه إذا وجهت اليمين إلى الخصم في الدعوى فإنه يُصبح ملتزماً بالحلف أصلاً وبالرد بدلاً فإذا استحال عليه تنفيذ الالتزام الأصلي وهو الحلف ، كأن مات أو أفلس أو تم الحجر عليه فلا يُصار إلى الالتزام البدلي وهو رد اليمين وإنما يسقط الالتزامان الأصلي والبدلي معاً ، وتعود الحالة بين من وجه اليمين وورثة من وجهت إليه اليمين إلى ما كانت عليه قبل توجيه اليمين ، وعليه لو كان هذا الالتزام تخييرياً واستحال تنفيذ الالتزام الأصلي وهو الحلف ، لوجب الانتقال إلى تنفيذ الالتزام التخيري ، ولكنا اعتبرنا اليمين مردودة على الخصم الذي كان قد وجه هذه اليمين .
والنكول عن الحلف إما أن يقع ممن وُجهت إليه اليمين ابتداء , فلا يردها على خصمه , ولا يحلف فيعتبر ناكلاً عن الحلف , وإما أن يقع ممن ردت عليه اليمين , فهذا لا يستطيع ردها ثانية على من وجهها , وهو سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما , إما الحلف أو النكول .

ويقع النكول بعدم الحلف حين يجب الحلف ، فالنكول هو موقف سلبي يتمثل بعدم حلف اليمين ممن يجب عليه الحلف وقد ميز الفقه في حكم النكول  بين صدور هذا الحكم في حضور الخصم المطلوب منه الحلف وبين صدوره عليه وهو غائب .

فإذا صدر الحكم عليه بالحلف وهو حاضر فسواء أنازع في جواز اليمين أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة هذه المنازعة أو لم ينازع في ذلك وجب عليه الحلف فوراً أو ردها على خصمه فإذا سكت عن الحلف والرد اُعتبر ناكلاً ويجوز مع ذلك أن تعين المحكمة في حكمها هذا يوماً معيناً للحلف فيعتبر هذا الحكم تبليغاً للخصوم الحاضرين شرط أن يكون مثبتاً ف محضر الجلسة ويعتبر حضور الوكيل في هذه الحالة يغني عن حضور المكلف بالحلف متى ما كان هذا الوكيل ممن يصح تبليغه في مواجهة الأصيل .
أما إذا صدر حكم الحلف في غياب المطلوب منه الحلف فهنا يجب تبليغه بالحضور بواسطة محضر رسمي وذلك لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له للحلف فإن حضر وامتنع عن الحلف والرد دون أن ينازع ، اعتبر ناكلاً ، وإن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه ، فإن اعتبرت الغياب مشروعاً لعذر شرعي جاز لها أن تحدد موعداً أخر لحلف اليمين ، وإلا اعتبرت غيابه دون عذر شرعي نكولاً عن الحلف .

والنكول من الناحية القانونية يعتبر بمثابة الإقرار وتكيفه هو تكييف الإقرار ، فإذا نكل الخصم على الوجه المتقدم ذكره لم يجز له بعد ذلك أن يطلب السماح له بالحلف من جديد ، بل يحكم عليه بالاستناد إلى نكوله .

فمثلاً من نكل عن الحلف أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم عليه بالاستناد إلى هذا النكول ، وجرى استئناف الحكم إلى أمام محكمة الدرجة الثانية ، فإنه لا يجوز له أن يعود ويبدي استعداده لحلف اليمين التي نكل عنها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وإلا كان هذا بمثابة الرجوع عن الإقرار ، وهذا أمر لم يجزه القانون كما هو معلوم .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

محامي مختص بالقضايا المدنية