1️⃣ إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز مستقر على أن تسلم المبيع من البائع برضاه استناداً لعقد البيع الباطل لا يجعل يد المشتري على المبيع يد غاصبة إلا من تاريخ المطالبة القضائية بالرد فإن امتنع المشتري عن رد ما أخذه (المبيع) انقلبت يده إلى يد غصب من هذا التاريـخ ويصبح بعدها ملزماً برد ما أخذه ومنافعه وفوائده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1987/527) .
2️⃣- إن تاريخ المطالبة القضائية المعتبرة لانقلاب يد المشتري على المبيع الذي تسلمه من البائع برضاه من يد مشروعة إلى يد غاصبة هو تاريخ مطالبة البائع للمشتري برد المبيع وليس تاريخ مطالبة المشتري للبائع برد الثمن المدفوع لقاء المبيع في العقد الباطل مع الإشارة إلى أن الادعاء بالتقابل الذي تقدم به المدعي في دعوى استرداد الثمن سالف الإشارة إليها موضوعه مطالبة بأجور استنادا إلى البند الرابع من العقد الباطل ولم تتضمن مطالبة برد المبيع .
3️⃣- ان نص الفقرة الرابعة من المادة (46) من قانون نقابة المحامين قبل تعديلها بالقانون المعدل رقــم (25) لسنة 2014 نصت على أن الحد الأعلى يجب ألا يتجاوز مبلـغ خمسمئة دينار عن المرحلة الابتدائية ونصفها عن المرحلة الاستئنافية ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2017/934) .
4️⃣- لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
5️⃣- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وعلى وذلك الطاعن أن يبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية . قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 481/ 2023 .