10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تظهير ناقل للملكية،التنفيذ العيني

تظهير ناقل للملكية،التنفيذ العيني

1- أن التظهير الناقل للملكية يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر اليه ومن آثار هذا التظهير نقل كافة الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية للمظهر له ..(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق هيئة عامةرقم٢٦٠٦ /٢٠١٩ ) .

2- تنص المادة ٣٥٥/١ من القانون المدني على أنه (يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا) .

3- ان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عينا وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكنا ولم يستثن المشرع من هذه القاعدة الا حالة واحدة وهي حالة ما اذا لم يكن التنفيذ العيني ميسورا الا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عينا فأجاز للدائن بناء على طلب المدين قصر حق الدائن استثناء على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة اذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

4- ان التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولا للتخيير لان رخصة العدول عن الوفاء عينا إلى الوفاء بمقابل غير ثابته لأي من المتعاقدين سواء في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عينا ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وأن تنفيذ الالتزام عينا يدخل في حدود الإمكان .

5- يقع على الدائن عبء اثبات وجود الضرر ، اذ لا يفترض وجود الضرر لمجرد ان المدين لن يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضررا من جراء ذلك .