– وحيث انه وبفرض كتابة مضمون السند بتاريخ يختلف عن تاريخ التوقيع عليه ، فان هذا لايعتبر دليلا على عدم اتفاق الطرفين على ماهو مدون فيه ، وبالتالي فانه بفرض ان المدعي بالمخاصمة طلب الخبرة لاثبات اختلاف التاريخ المشار اليه فان مثل هذه الخبرة ليست مجدية على ضوء ماذكر ، لانه حتى لو ثبت حصول مثل هذا الخلاف في التاريخ فانه ليس دليلا على ان الطرفين لم يتفقا على ماهو مدون في السند ، او ان المدعى عليه بالمخاصمة قد دون خلاف ماهو متفق عليه ، كما ان الخبرة الفنية لايمكنها اثبات ان ماهو مدون بالسند ليس متفقا عليه او خلاف ماهو متفق عليه ، مما يجعل التزوير المدعى به من مدعي المخاصمة غير ثابت .
يراجع حيثيات قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ذو الرقم 381 بالدعوى اساس 1547 لعام 2006