10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

توقيع العامل مخالصة / مخالصة على حقوق عمالية وقعها عامل / عامل يسقط حقه / ابراء حقوق عمالية / مكتب العبادي للمحاماة

توقيع العامل مخالصة / مخالصة على حقوق عمالية وقعها عامل / عامل يسقط حقه / ابراء حقوق عمالية / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق رقم (2019/7035) .
برئاسة القاضي مصطفى العساف .
حول توقيع العامل للمخالصة على الحقوق العمالية والاسقاط او الابراء منها.

وعن أسباب التمييز :
وعن أسباب الطعن التمييزي كافة التي حاصلها نعي الخطأ على المحكمة بعدم مراعاة أن كل من سند استلام المستحقات والمخالصة معدين سلفاً من المميز ضدها وقبل احتساب المميز لأية مبالغ ودون السماح للمميز بمناقشة ما ورد فيها مما يشكل شرط إذعان يجب على محكمة استئناف عمان تفسيره لصالح المميز عملاً بأحكام المادة (204) من القانون المدني وليسا محررين بخط المميز مما يمنع الاحتجاج بهما بمواجهة المميز فضلاً عن أنهما قد جاءتا مبهمتين وغامضتين ولا يمكن الاحتجاج بهما بمواجهة المميز وأنهما مقصورتان على ما ورد فيهما وقد تحفظ المدعى عليها خطياً وأنه يستحقه في ذمة المدعى عليها ولمخالفتها قرار الهيئة العامة رقم ( 1461/2015 ) .

وفي ذلك نجد أن الثابت من البينات المقدمة أن علاقــــــــــة عمـــــــــــل المدعـــــي لــــــــــدى المدعى عليها قد انتهت باستقالته بتاريـــــــــخ 1/6/2016 وأنه وبتاريــــــــــــــــــخ 28/ 6 /2016 استلم مستحقاته لدى المدعى عليها ووقع على نموذج استلام مستحقاته جاء فيه : ( أقر بأنني استلمت المبالغ المبينة أدناه والتي تمثل كافة مستحقاتي لدى شركة توليد الكهرباء المركزية بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومستحقاتي من صندوق الادخـــــــــــار وصندوق التأمين الاجتماعي وبدل الإجازات والعمل الإضافي والحوافز المشار إليها في التعميـــــــــــــم الإداري رقم (8/2016) تاريخ 1/6/2016 ويعتبر توقيعي أدناه على الاستلام بمثابة تبرئة لذمة شركة توليد الكهرباء المركزية ولا حق لي بالمطالبة أو الادعاء بعد ذلك بأي مستحقات وعليه أوقع).

وحيث إن محكمة الاستئناف خلصت من هذه العبـــــــــــــارات أن نموذج استلام المستحقات الموقع من المدعي والذي لم ينكر توقيعه عليه تتضمن إبراء عام وإبراء خاص .

وحيث إن الإبراء قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً والإبراء كأن يبرئ شخصاً معيناً من حق معين له قبله والإبراء العام كالإبراء من جميع الدعاوى أو الحقوق التي لشخص قبل شخص معين أو أشخاص معينين .

وحيث ذهب الفقه والقضاء في تفسير الإبراء إلى أن الإبراء قد يكون خاصاً أو عاماً من كافة الحقوق فالإبراء الخاص هو إبراء واحد من دعوى متعلقة بأمرها وفق ما تضمنته المادة (1537) من مجلة الأحكام العدلية.

كما وقد يكون الإبراء إبراء استيفاء أو إبراء إسقاط فإبراء الاستيفاء هو أن يقر الدائن بقبض واستيفاء حقه من المدين ولا يصح الرجوع عنه المادة ( 1536) من مجله الأحكام العدلية وإبراء الإسقاط هو إسقاط الشخص حق له قبل الشخص الآخـــــــــــــر أو يحط منه والإسقاط لا يكون إلا في الحقوق الموجودة فعلاً فهي التي تقبل الزوال والانتهاء.

وأما في الحقوق قبل وجودها فلا تقبل الإسقاط لأن إسقاط الساقط محال وإسقاط الحق قبل وجوده باطل ولا يرتب أثر ويرتب على إسقاط الدين أو الحق إخلاء ذمة المدين منه وتلاشي الحق وزواله.

وحيث إن عبارات السند قد جاءت واضحة وخالية من اللبس أو الغموض وتتضمن في شق منها إبراء استيفاء حيث أقر بأنه استلم كافة مستحقاته المترتبة له بذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المميز ضدها وفي الشق الآخر إبراء إسقاط حيث ذكر فيها بأنه يبرئ ذمة المميز ضدها من أي حق أو دين أو التزام ولا يحق له الرجوع عليها بأي مستحقات أياً كان نوعها أو صفتها وعليه فإن أحكام المادة 444 من القانون المدني التي تنص على: ( إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً من حق عليه سقط الحق وانقضى الالتزام).

وحيث إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن المخالصة التي توقع من العامل بعد
انفكاكه عن العمل وتتضمن إبراء استيفاء لحقوقه وإبراء إسقاط لأي حق أو دين أو التزام
تتفق وأحكام المادة 444 من القانون المدني ولا تتعارض مع أحكام المادة الرابعة من
قانون العمل ولا تعتبر بمثابة إذعان من العامل.

وحيث إن المميز لم يثبت بأن هذا الإقرار وقع باطلاً أو شابه أي عيب قانوني
فيكون ملزماً له (تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 93/2002) تاريــــــــــخ 2/1/2002 وقرار رقم
( 426/2005) تاريخ 15/5/2005 الأمر الذي يجعل من مطالبات المدعي مشمولة بالإبراء الوارد في نموذج استلام المستحقات الموقع من قبله بتاريخ 28/ 6/ 2016 .

وعليه وحيث إن مطالبة المدعي هي حقوق عمالية ناتجة عن عملــــــــــــــــــــــه لدى المدعى عليها فإن إقراره بعد انتهاء عمله بأنه استلم كافة حقوقه المترتبة تجاه المدعى عليها والناتجة عن عمله لديها ولم يعد له أي حقوق عليها مهما كان نوعها أو سبب نشوئها وأنه يسقط حقه بأية حقوق بعد توقيعه على الإبراء يعني أنه استلم كافة حقوقه الناتجة عن عمله لدى المدعى عليها بما في ذلك ما يدعيه بدعواه ولا يغير من الأمر شيئاً أنه لم يرد تفصيلاً عن الحقوق التي استلمها باعتبار أن المخالصة تضمنت إبراء إسقاط وإبراء استيفاء والناتجة عن عمله لدى المدعى عليها ولم يرد عليها أي تحفظات وبغض النظر إن كانت مكتوبة بخط المميز أم لا ما دام لم ينكر توقيعه عليها وبالتالي فإن التزام المدعى عليها تجاه المدعي يكون قد انقضى عملاً بالمادة (444) من القانون المدني ولا يستحق خلاف المبالغ التي استلمها .

وحيث استقر الاجتهاد القضائي على أن المخالصة التي يقوم العامل بتوقيعها بعد انتهاء العلاقة العقدية معتبرة قانونا وهي بمثابة عقد صلح يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

وحيث إن المميز تقدم باستقالته من العمل لدى المميز ضدها بتاريخ 1/6/2016 وعليه فإن الخشية من أثر شوكة صاحب العمل على العامل أو احتمال تأثر العامل بالضغوط من صاحب العمل انتفى أما تمسك المميز بأنه تحفظ على المخالصة فنجد أن بينات المميز ضدها تضمنت المسلسل رقم (1) وهو عبارة عن (نموذج استلام مستحقات ) وتضمنت استلام المبالغ المستحقة للمميز وهي عبارة عن شيكين مسحوبين على بنك القاهرة عمان والبنك الإسلامي الأردني وورد على هذا السند ( مع الاحتفاظ بكامل حقوقي القانونية أمام القضاء ) وحيث إن هذه العبارة قد جاءت بصيغة عامة وغير محددة ومبهمة ولم تبين الحقوق التي يدعي بتحفظه عليها .

وحيث إن اللجوء إلى القضاء من الحقوق الثابتة دستورياً لأي شخص ولا يحتاج إلى إيراد نص في وثيقة أو الاتفاق عليه وبالتالي فإن هذه العبارة وبالصيغة الواردة لا تعني أنها تحفظ أو استثناء لما ورد في المخالصة وإنما تمسكه بالحق الدستوري باللجوء إلى القضاء وهذا الأمر لا يحتاج إلى تحفظ ( تمييز حقوق رقم 8211/2018 و 743/2019) وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكــــــــــــــــــــــــــام القانون لذا فإننا نقرهـــــــــــــا على ما خلصت إليه من نتيجة وتكون معه أسباب الطعن التمييزي غير واردة على قرارها مما يتعين رد هذه الأسباب .