القضية 394 أساس لعام 1990 قرار 210 لعام 1990 تاريخ 24/3/1990 المبدأ: جرائم الشيك: لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته فإن خلو الشيك من تاريخ إنشائه وعدم عرضه خلال المدة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة. إذا أعطي الشيك على بياض فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة وإن الشيك الخالي من التاريخ صحيح في نظر قانون العقوبات وإنه أداة وفاء.