10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

جريمة الشروع بالقتل

جريمة الشروع بالقتل

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بطعن المجني عليه وقيامه بطعنه بواسطة حربة (اداة حادة) في بطنه طعنة واحدة واصابته اصابة شكلت خطورة على حياته تشكل سائر اركان وعناصر جرم الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70من قانون العقوبات.

قرار صادر عن محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(602/2017فصل10/4/2017).