جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتفاق تكفل لها الزواج فى المعاملة هو فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً . و لما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثانى قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف و عدد من العملات المعدنية المزيفة و بعض السبائك المعدنية و أدوات أخرى مختلفة مما تستعمل فى التزييف و ذلك بعد أن إنكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم و هم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة ، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد و التحضير و إنتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا و شأنهم لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم إستناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً فى تقليد بالرغم من ضبط هذه الأدوات التى أعدت لهذا الغرض قد أخطأ فى القانون.
الطعن رقم 0331 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 79 بتاريخ 08-12-1964 / محاكم عربية