ان دعوى رجوع المؤمن بما دفعه للمضرور على المؤمن له وفق عقد التأمين هي من الدعاوى الناشئة عن التأمين الخاضعة للتقادم الثلاثي. يسري التقادم في دعاوى التأمين من تاريخ وقوع الحادث أو من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– من حيث أن دعوى المدعية الطاعنة مؤسسة التأمين تقوم على طلب المبلغ الذي حكم عليها به لمصلحة المتوفى في الحادث الذي أوقعته السيارة الشاحنة العامة التي كان يقودها المدعى عليه المطعون ضده عبد الرحمن والعائدة للمدعى عليهما المطعون ضدهما أحمد ومحمود، لعلة أن السيارة مؤمنة لدى المؤسسة المذكورة وأن الحادث مستثنى من التأمين لاركاب عدد يزيد على العدد المسموح به، وأن المدعى عليه أحمد تنازل على ملكيته في السيارة للمدعى عليها المطعون ضدها. ومن حيث أن ما ورد في الحكم البدائي السابق الصادر بحق المؤسسة من ترك الحق للمؤسسة بالعودة على باقي المدعى عليهم بما رتبه الحكم عليها، لا يعتبر فقرة حكمية رتبت للمؤسسة حقا محكوما لها به، وإنما هو مجرد توضيح وتزيد، لأن حق المؤسسة في الرجوع على المؤمن له عند توافر موجباته هو حق مقرر بالقانون وعقد التأمين. ومن حيث أنه إذا كانت المادة 208 سير قد أعطت للمؤسسة الطاعنة حق الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبة له بموجب عقد التأمين أو إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة القوانين والأنظمة، إلا أن هذا النص لم يحدد مدة تقادم حق الرجوع المذكور، مما يحتم أعمال القواعد العامة في هذا الشأن. وقد نصت المادة 718 مدني على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى أو من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. ومن حيث أن دعوى رجوع المؤمن بما دفعه للمضرور على المؤمن له في الحالات المشار إليها آنفا، استنادا إلى أحكام عقد التأمين، هي من الدعاوى الناشئة عن التأمين الخاضعة للتقادم الثلاثي المنوه به, وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 203 تاريخ 16/4/1967. ومن حيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 4/1/1981، بينما حادث السيارة وقع بتاريخ 31/5/1973، وأن الحكم على المؤسسة صدر بتاريخ 28/11/1974 وصدق استئنافا بتاريخ 10/4/1975. مما يجعل الدعوى ساقطة بالتقادم المحكي عنه. ومن حيث أن انتهاء الحكم الطعين إلى رد الدعوى هو في منأى عن الطعن بحسب النتيجة. فيتعين رد الطعن. ومن حيث أن رد الطعن لما ذكر يحول دون بحث بقية أسباب الطعن. ومن حيث أن المؤسسة تنازلت عن الطعن بالنسبة لمحمود. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1- تثبيت تنازل المؤسسة الطاعنة عن طعنها بالنسبة للمطعون ضده محمود. 2- رفض الطعن موضوعا بالنسبة لبقية المطعون ضدهم. قرار 366 / 1983 – أساس 432 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 –