10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حقوق المتهم

حقوق المتهم

حيث أصدرت محكمتنا وبهيئة مغايرة القرار التمييزي رقم (1916/2022) تاريخ 3/10/2022 ويتضمن:-

وفي ذلك نجد بأن محكمة الجنايات الكبرى أخطأت بتطبيق نص المادة (219/6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث إن تلاوة الشهادات المأخوذة تحت القسم في مرحلة التحقيق الابتدائي وفي حال وافق على ذلك المتهم أو وكيله إنما هي سلطة جوازية للمحكمة وليست سلطة للمتهم أو وكيله وبالتالي فهي ليست حقاً من حقوق المتهم ووكيله ليصار إلى القول بأنه بغيابه يكون قد تنازل عن هذا الحق هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإن تلاوة شهادات الشهود المأخوذة تحت القسم في مرحلة التحقيق الابتدائي سواء بحضور المتهم أو بغيابه فقد نظمته المادة (162) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأجازت تلاوة شهادات الشهود في حالات حددتها تلك المادة ومنها وفاة الشاهد أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى فقد استندت بتلاوة شهادتي الشاهدين إلى نص المادة (162) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالرغم من عدم تحقق أي من الحالات الواردة في المادة (162) المذكورة فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون والأصول ويكون قرارها المميز سابقاً لأوانه قبل استكمال البينة مما يتوجب نقضه.

مكتب العبادي للمحاماة

حقوق المتهم