10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حق إدارة المال الشائع / حق إدارة الميراث / ميراث / مال شائع / المطالبة بحقوق الميراث / مكتب العبادي للمحاماة

حق إدارة المال الشائع / حق إدارة الميراث / ميراث / مال شائع / المطالبة بحقوق الميراث / مكتب العبادي للمحاماة

مبدأ من قرار تمييز حقوق 6134/2019
*صادر عن هيئة عامه .

حول حق ادارة المال الشائع والمطالبة بالحقوق المتعلقه به .

((2- نصت المادة (1033) من القانون المدني على أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلاً عنهم ، وحيث أن الأصل في إدارة المال الشائع التي محلها تصرفات تتعلق بالانتفاع به واستثماره أن تكون هذه التصرفات بإجماع الشركاء المشتاعين إذ لا يستطيع أحد الشركاء الانفراد بإدارة هذا المال وإبرام التصرفات بهذا الخصوص إلا أن المشرع رأى في الوقت ذاته أنه قل أن يتيسر عملياً اجتماع الشركاء على رأي واحد بخصوص هذه الإدارة فسنّ من النصوص التي من شأنها تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الانتفاع بالمال الشائع وتساهم في الوقت ذاته بإدارته بكل سهولة ويسر حيث افترض وكالة ضمنية إذا ما تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من بقية الشركاء فعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء ، وحيث إن غاية المشرع من افتراض الوكالة الضمنية هي تيسير إدارة المال الشائع ونفاذ التصرفات المتعلقة بإدارته في حق باقي الشركاء فهي مفترضة في هذه الحدود ولا تتجاوز إلى إقامة الدعوى نيابة عن الشركاء للمطالبة بديون لهم مرتبطة بالمال الشائع إذ لا يخرج الدين في هذه الحالة عن وصف الدين المشترك (اجر مثل العقار )، وحيث إنه ووفقاً للمادة (418) من القانون المدني لا يملك الشريك في الدين المشترك سوى المطالبة بحصته من هذا الدين وبما يعادل حصته من المال المشترك وبمعنى آخر فإنه لا يملك الادعاء إلا أصالة عن نفسه فقط ، وحيث أن حق المدعي من أجر المثل يقتصر على ما يعادل حصته في العقار وحيث أن محكمة الاستئناف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار فيكون الطعن وارداً على حكمها المطعون فيه ويجعل من إصرارها على عدم سماع شهادة الشركاء في العقار جميعهم والحالة هذه في غير محله ويستوجب النقض.))